شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل):

صفحة 215 - الجزء 4

  قلت: وهذا هو القول الرابع، وهم المرجئة على الحقيقة.

  قال الإمام المهدي #: وهو قول أكثر الأمة.

  قال: ولا اعلم أحداً قال بالقطع بتعذيب بعضهم مع التجويز في البعض الباقي.

  قال: وحكى الرازي اتفاق أهل السنة على أمرين:

  أحدهما: أن الكبائر التي يعفى عنها لا تعلم في الحال.

  الثاني: أنه لا يخلد عقوبة أحد من فساق هذه الأمة.

  والقول الخامس: ما ذكرناه في الشرح من قول الجهمية من انقطاع عقاب الفاسق ومثله قول رزقان وأكثر المرجئة حيث قالوا: نقطع بخروج أهل الكَبائر من النار.

  وقريب من قولهم قول الخالدي من المعتزلة وهو أبو الطيب⁣(⁣١) محمد بن إبراهيم بن شهاب قالوا: لأنه يصح اجتماع استحقاق الثواب والعقاب عندهم فيقولون يفعل به ما يستحقه من العقاب ثم ينقطع ويفعل له ما يستحقه من الثواب ويدوم ولا ينقطع.

  وقول الخالدي قريب من قول رزقان والجهمية إلا أنه لم يصرح بدخول العاصي النار مثلهم بل قال: الطاعة توجب قطع العقاب فلعله يقول: يجوز أن يوصل إليه عقابه المنقطع في الدنيا كما هو قول جماعة من المرجئة. حكى هذا الإمام المهدي # والنجري.

  وقال النجري: افترق الناس أربع فرق:


(١) هو أبو الطيب محمد بن إبراهيم بن شهاب أخذ الكلام عن البرذعي، وهو بغدادي المذهب يتعصب لهم على البصرية. من الغايات. (من هامش الأصل).