شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل):

صفحة 214 - الجزء 4

  ما فيه من المصلحة والزجر عن القبيح والله أعلم.

  قال (أئمتنا $ وجمهور المعتزلة: ولا يجوز على الله تعالى خلف الوعيد) للعصاة بالعقاب (مطلقاً) أي لا في حق أهل الصلاة ولا في غيرهم.

  (و) روي (عن مقاتل بن سليمان وبعض أهل خراسان) أنهم قالوا: (بل وعيد الله مقطوع بتخلفه مطلقاً) أي في حق أهل الصلاة وغيرهم وهذه رواية السيد مانكديم # عنهم أن الفاسق والمشرك لا عقاب عليهما.

  (و) قال (بعض المرجئة: بل) وعيد الله (مقطوع بتخلفه في حق أهل الكبائر من أهل الصلاة فقط) أي الذين يدينون بوجوب الصلوات والتزام أحكام الإسلام وهم الفساق وهؤلاء ليسوا بمرجئة.

  وقالت الجهمية: بل ينقطع العقاب في حق الفاسق دون الكافر فيدوم عقابه.

  قال الإمام المهدي #: وهو قول الرازي وغيره من الأشعرية.

  وقال (بعض المرجئة: يجوز) خلف الوعيد (في حق أهل الصلاة فقط)، أي: قال هؤلاء بجوازه ولم يقطعوا بتخلفه وهؤلاء هم المرجئة على الحقيقة قالوا: لأن آيات الوعد والوعيد متعارضة فصار في المسألة أربعة أقوال:

  الأول قول العدلية: إنه لا يجوز خلف الوعيد مطلقاً.

  الثاني قول مقاتل وأصحابه أهل خراسان: إنه مقطوع بتخلفه مطلقاً.

  الثالث لبعض المرجئة: إنه مقطوع بتخلفه في حق أهل الكبائر من أهل الصلاة فقط. هكذا ذكره الإمام #.

  وفي الغايات اختلف المرجئة في الفساق فمنهم من قطع بأنه لا بد من عقاب بعضهم والعفو عن البعض، قال الرازي: وهو قول أكثرهم.

  ومنهم من توقف في ذلك كله فجوز العفو عن الجميع، وعقاب الجميع، والعفو عن البعض وعقاب البعض. قال الرازي: وهذا قول كثير من أصحابنا.