شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم أفعال العباد

صفحة 34 - الجزء 2

  فهو فعل الله بزعمه بواسطة الطبع.

  وعند صالح قبة فعل الله بلا واسطة، وعند ثمامة هو قَتْل من غير قاتل.

  وكل هذه الأقوال واضحة البطلان فلو كان كما زعموا لما جاز القصاص مطلقاً، (ولا العقاب) للقاتل ونحوه (إلا على مجرد الفعل الذي هو الإرادة) عند الجاحظ (أو المبتدأ فقط) عند النظام وصالح قبة وثمامة.

  (وإن) التزموا ما الزمناهم من أنه لا عقاب إلا على الإرادة والمبتدأ و (سلم)⁣(⁣١) لهم ذلك على استحالته (لزم استواء عقاب من قتل زيداً وعقاب من أراد قتل عمرو) ولم يقع القتل؛ إذ قد وقعت الإرادة التي هي فعل العبد في الموضعين، وهو لا يعاقب إلا عليها، (وحينئذ يجب القصاص منهما) جميعاً على سواء والمعلوم خلافه.

  (وكذلك) يلزم منه استواء عقاب (من قتل بالمتولد) من الأفعال، (ومن فعل فعلاً) مباشراً (غير متولد ولم يقتل به) أي بغير المتولد (وذلك باطل) قطعاً.

  وقال الإمام يحيى # في الشامل: ولنا في الدلالة على أن هذه الأفعال


(١) قال في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير على قوله: (وإن سلم) في مثل هذا الموضع من المتن ما لفظه: للجاحظ من أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة لزم محذور آخر وهو قوله: لزم استواء ... إلخ. وذكر بعد هذا الكلام مباشرة حاشية فقال: إن قالوا: إن الموجب للقصاص الإرادة بشرط إيقاع القتل لا يجب إلا على العامد مع وضع القاتل في المقتل فما الجواب؟ وذكر عند هذه الحاشية أيضاً كلاماً للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # فقال: الجواب والله الهادي إلى الصواب: إذا التزموا أن القاتل قد أوقع القتل ووضع الجارح في المقتل فقد رجعوا إلى الحق وذهب الخلاف؛ لأن هذه الأفعال متعدية، فليتأمل، إلا أن يكونوا أرادوا بقولهم: إيقاع القتل، وقولهم: مع وضع القاتل في المقتل - أن الإيقاع والوضع ليسا من فعل القاتل؛ فالجواب: عدم الفارق بين من أراد القتل وبين من أراده ووقع عقيب إرادته القتل؛ إذ الكل لا فعل له، وهذا الشرط ليس له تأثير، وقد أفاد هذا كلام الإمام #. كتبه المفتقر الى الله سبحانه مجد الدين بن محمد المؤيدي عفا الله عنهم.