شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

تنبيه:

صفحة 209 - الجزء 2

  الإيقان ... إلى آخر كلامه #.

  ثم ذكر الأدلة على بطلان كلام هذا القائل تركته لطوله، ومراده # بثواب البهائم العوض لا غيره.

  فإذا ثبت ما ذكرنا (فلا وجه لتخصيص العوض بجعل بعضه مستحقاً) وهو الذي في مقابلة الألم (وبعضه غير مستحق) وهو الذي يتفضل الله به على المؤلم بعد انقطاع عوضه فثبت دوام العوض كما ذكرنا.

تنبيه:

  اعلم أنه لا تناصف بين الأطفال والمجانين وكذلك سائر ما لا يعقل من الحيوان كما ذكره الإمام وفاقاً للإمام يحيى والإمام المهدي $ وأبي القاسم البلخي وأبي الحسين ومحمود بن الملاحمي لأن سلب العقول كالإباحة كما سبق ذكره.

  وقال أكثر المعتزلة: بل يناصف الله بينهم.

  لنا ما مر في الفصل السابق.

تنبيه آخر:

  اعلم أنه لا بد أن يكون العوض بالغاً مبلغاً بحيث لا يختلف حال العقلاء في اختيار الألم لمكانه وهل يجوز توفيره على صاحبه في الدنيا؟

  ذهب الإمام يحيى # وصاحب الكشاف إلى أنه يجوز أن يعجل الله سبحانه عوض بعض المؤمنين فيوفره عليه في الدنيا، ويجوز أن يؤخره إلى الآخرة فيوفره عليه مع ثوابه بحيث يتميز أحدهما عن الآخر ويعلمه، ويجوز أن يوفر بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة.

  قالوا: فهذه الوجوه كلها لا مانع منها في العقل.

  قلت: أما توفير عوض بعض المؤمنين كله في الدنيا فلا يجوز لتأديته إلى أن يكون إيلامه بالموت ظلماً وأما بعضه فمحتمل والله أعلم.