شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[الاحتجاج على الأجل المقدر وأن القتل خرم]

صفحة 213 - الجزء 2

  وينكلون عن قتل من به يُقتلون وبإبادته بحكم الله يبادون. انتهى.

  وقال أيضاً # في جواب الحسن بن الحنفية ما لفظه: وسأل عن الآجال فقال: هل يستطيع أحد أن ينقص منها أو يتعدى فيقطع ويتلف بعضها؟ وزعم أن ذلك لا يكون أبداً ولا يقدر عليه أحد أصلاً ولا ينال أحد على أحد تعدياً.

  فقول أهل الحق أجمعين، والله سبحانه على ذلك المعين: إن الله وقّت لعباده آجالاً وضرب لهم في أمورهم أمثالاً، وجعل فيهم قدرة على أن يقتل بعضهم بعضاً فمن شاء خاف ربه في كل حال واتقى، ومن شاء كفر وظلم وأساء، وجار في فعله وخالف واعتدى.

  إلى قوله: فنهاهم عن قتل النفس إذ علم أنهم عليه مقتدرون، وفي ذلك ولله الحمد مطلقون، وله مطيقون.

  إلى قوله #: فإن كان قُتِل بأجله فأين الظلم ممن قد استوفى كل ليله وفنيت حياته وحانت وفاته وفنيت أرزاقه وانقضت أرفاقه؟ فما يرى إذاً ذو عقل للقاتل في مقتول فعلاً ولا عليه تعدياً ولا جناية ولا ظلماً ولا يرى له حاكم عليه حكماً أكثر من جرح إن كان جرحه أو وكز إن كان وكزه؛ لأن قاتله ومفني أرزاقه ومبيد أيام حياته هو رب العالمين في قول الجاهلين، ولو كان ذلك كذلك لنجا القاتل من المهالك ولم يكن على من جرح إنساناً متعمداً جرحاً فقتله أكثر من أن يجرح جرحاً مثله ويخلى فإن مات منه مضى وإن بري منه فقد سلم ونجا.

  وكذلك قال الله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}⁣[المائدة: ٤٥]، فما معنى قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة: ٤٥]، عندهم؟ وماذا يقع عليه حقاً ظنهم أشيئاً سوى إخراج نفسه من جسده كما أتلف وأخرج نفس صاحبه بجرحه ولو كان كما يقولون لكان واجباً على الحكام إذ يحكمون أن يقتصوا منه لأولياء المقتول جرحاً ويخلُّوا عنه من بعد ذلك ولا يطلبوا لنفسه تلفاً ولا قتلاً، وإن انقطع أمله وحان أجله مات، وإن لم يحن أجله ونجا من القتل والفوات فيكون قد أتوا على ما قال الله في