شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 422 - الجزء 2

  بد من العلم بصفة تلك الأعمال ووجوهها وكثير من أصولها وإلا كان التكيلف بها تكليفاً لما لا يعلم.

  قال: ويجوز أن يبعث الله تعالى رسولاً بشريعته علمٌ يجب علينا اكتسابه، والعمل به على غيرنا كما يُعلم في كثير من أحكام الحيض وأحكام الزكاة والحج وغير ذلك.

  (أئمتنا $ ومن وافقهم: فإن فقد الدليل من الثلاثة) أي الكتاب والسنة والقياس (رجع في الحادثة)⁣(⁣١) التي فقد الدليل عليها (إلى قضية العقل) أي إلى ما قضى به العقل (من تقبيح الفعل) أي الحكم بقبحه (أو تحسينه) أي الحكم بحسنه وإنما كان كذلك (لعلمنا أن الله تعالى لم ينقل حكم العقل في تلك الحادثة⁣(⁣٢)) إذ لو جوزنا نقل حكم العقل في تلك الحادثة ولم ينصب لنا على ذلك دليلاً لكان تكليفاً لما لا يطاق وذلك لا يجوز عليه تعالى فعلمنا أن حكم العقل ثابت في تلك الحادثة.

  (وإلا) أي ولو لم يكن حكم العقل باقياً (لورد) ذلك الدليل الناقل (كغيره) من الأدلة الناقلة وغيرها.

  وقال (المجبرة وبعض الحنفية: لا يصح ذلك) أي الرجوع إلى قضية العقل بل لا بد لكل حادثة من دليل.

  (قلنا) في الجواب عليهم: (لا مانع) من خلو بعض الحوادث عن الدليل الخاص للاعتماد على قضية العقل.

  (قالوا) أي المتقدم ذكرهم: (قال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ٣٨])، فدل على أنه لا بد في كل حادثة من دليل خاص من أي الثلاثة.


(١) الذي في المتن: رجع في تلك الحادثة.

(٢) القضية. (خ). (من هامش الأصل).