شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 421 - الجزء 2

  التوجه إلى القبلة فإنا نعلم عند حصول الظن فيها وجوب ذلك الحكم الذي هو التوجه إليها وإن كان الظن دخل في طريقه.

  ولا خلاف أيضاً أن تقدير النفقات وقيم المتلفات وجزاء الصيد وتقدير المتعة والحكومات وما لا دية فيه مقدرة إلى غير ذلك معلومة وإن كان الطريق إليه مظنوناً.

  وكذلك لا خلاف أن الحاكم يحكم بشهادة الشاهدين وهي لا تقتضي أكثر من الظن فالطريق الذي به يعلم مظنون، ووجوب الحكم معلوم.

  قال: ويدل على ذلك أيضاً أن الأحكام العقلية قد تتبع الظن والعلم ألا ترى أن الرجل إذا علم أن عليه في التجارة خسراناً قبح من طريق العقل قبل القياس الاشتغال بتلك التجارة لأن تلف المال قبيح وإتعاب النفس لأمر لا يرجو فيه نفعاً موفياً عليه قبيح ثم إذا ظن الخسران في التجارة قبح أيضاً كالعلم. انتهى.

  ولم يذكر الإمام # الإجماع وهو المقدم وهو من الأدلة؛ لأنه لا بد له من مستند من الكتاب والسنة فالدليل في الحقيقة هو الكتاب والسنة والله أعلم. وقد ذكره في مقدمة الاعتصام واحتج له بما يشفي ويكفي.

  قال العنسي |: اعلم أن شريعته ÷ تنقسم إلى علم وعمل والعلم منها ينقسم إلى ما يعد في ضرورة الدين وإلى ما يعرف باستدلال.

  قال: ويجوز أن يبعث الله نبياً لا تكون شريعته إلا العلم فقط بأن يكون في ذلك صلاح للمكلفين في التكليف العقلي نحو أن يعرفنا ما لا نعرفه بالعقل من تفاصيل الثواب والعقاب وبيان جنسهما والقطع على خلودهما ومكانهما والعلم بكثير من الغائبات نحو الملائكة والجن وغيرهم ممن خلق الله تعالى وإن لم يتحمل ذلك النبي عملاً متى كان ذلك من المصالح الدينية فإنا قد بينا أنه لا بد أن يفعلها تعالى.

  قال: ولا يجوز أن يبعث رسولاً بشريعة مبنية على عمل مجرد عن العلم فإنه لا