نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب القضاء

صفحة 122 - الجزء 1

باب القضاء

  ومن فاته من الصلاة شيء بعد التكليف أو اختل فيها فرض أو شرط في حال تضيق عليه فيه الأداء حتى فاتته لزمه القضاء لقوله ÷ «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها» [٦٣]،:قلت ولو تركها عمدا لزمه القضاء لقول علي # في النهج تعمد⁣(⁣١) إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها [٦٤]، وقوله ÷ «من ترك صلاة أو نسيها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» [٦٥]، وقوله ÷ «[فليصلها]⁣(⁣٢) إذا ذكرها ...» خرج مخرج الأغلب، ويؤيده حديث الخثعمية إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه؟ قال ÷: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه»؟! قالت: نعم - الحديث، قال بعضهم⁣(⁣٣): ولا اشكال أن ترك الميت لفريضة الحج في حديث الخثعمية صادر عن عمد لأنه إن كان لا يستطيع الركوب على الراحلة فليس بمعذور عن الاستنابة⁣(⁣٤) وكون الأمر يدل على الفور، وإذا كان الحديث منبها على العلة المذكورة⁣(⁣٥) كان دليلا على أن حق الفائت في حق الله كالديون⁣(⁣٦) ولا يسقط بالفوت عمدا ولا سهوا إلا ما خصه دليل كالحائض⁣(⁣٧) ونحوه اهـ، وأيضا ادعى محمد بن محمود البابرتي⁣(⁣٨) الإجماع على وجوب قضاء العامد، ومثله في شرح القاضي زيد، (الهادي والمؤيد بالله والناصر ثم أبو حنيفة وابويوسف والمزني والحسن ابن حي) ويجب فورا للوعيد على الترك، قلت: والوفور وقت ذكرها، وفي بعض الأخبار «فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره» [٦٦]، وعند أبي داود «لا كفارة لها إلا ذلك» [٦٧]، (الإمام) وتقدم الفائتة على المؤداة لما تقدم إلا إذا أقيمت الصلاة قدمها لقوله ÷ «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - وفي رواية - إلا التي أقيمت» [٦٨]،


باب القضاء

  قوله: من نام الخ عن النبي ÷ انه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها»، وفي بعض الأخبار «فليصلها إذا ذكرها» رواه في الشفاء ونحوه في الأصول، وفي الباب عن انس عند بخاري ومسلم.

  قوله: وقول علي # في الاستغفار روي انه قال: إن الاستغفار درجة العليين⁣(⁣٩) وهو اسم واقع على ستة معان إلى أن قال: والرابع أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤدي حقها - رواه في النهج وذكره في الكشاف.

  قوله: وقوله ÷ «من ترك صلاة أو نسبها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» رواه في الأصول قوله وحديث الخثعمية سيأتي في الحج.

  قوله: لا وقت لها الخ عن انس انه قال: قال رسول الله: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها»، وفي بعض الأخبار «فان ذلك وقتها لا وقت لها غير ذلك» رواه في الشفاء.

  قوله: لا كفارة الخ عن انس أن النبي ÷ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم وابوداود.

  قوله: لقوله ÷ «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» رواه في الشفاء⁣(⁣١٠).


(١) تعمد: أي تقصد تمت.

(٢) ما بين المعكوفين من المسودة تمت.

(٣) القاضي حسين بن أحمد السياغي صاحب الروض تمت.

(٤) لفظه في الروض: فليس بمعذور عن الإستنابة بعد علمه بوجوب الحج وكون الأمر يدل على الفور تمت.

(٥) أي العلة المذكورة في الحديث تمت.

(٦) لفظ الروض على أن جميع الفائت من حقوق الله تعالى كالديون ... الخ. تمت.

(٧) لفظه في الروض: كصلاة الحائض وزوال العقل بالجنون وغير ذلك تمت.

(٨) الحنفي تمت مسودة.

(٩) جمع علي تقول هذا رجل علي أي كثير العلق. تمت.

(١٠) وأخرجه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي من رواية أبي هريرة بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» تمت تخريج ابن بهران.