باب القضاء
  وكذا إذا لم يذكرها إلا وقد دخل في المؤداة لقوله ÷ «فذكرها وهو في مكتوبة فليبدأ بالذي(١) هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسيا» [٦٩]، (الإمام) وكذا إن خشي فوت الوقت.
  قلت: ولا يصليها في الأوقات المنهي عنها ولفعله ÷ في سفره لما فاتته صلاة الفجر [٧٠].
  (المهدي) ولا يقضي الكافر الأصلي إجماعا، (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب ثم ربيعة وأبو حنيفة وأصحابه) ولا المرتد ما ترك في الردة لقوله تعالى {يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨] ولو لزم القضاء لم يغفر؛ (المؤيد بالله والإمام وغيرهما من أئمة الآل) ويجب على من اسلم ولم يعلم وجوبها لان حاله ليس بأبلغ من حالة النائم لأنه في حال نومه غير مكلف بشيء لقوله ÷ «رفع [القلم](٢) ...» الخبر، ولم يسقط ذلك عنه القضاء مع انه في تعذر الأداء ابلغ ممن اسلم.
  (الإمام زيد واحمد بن عيسى والمرتضى والإمام وأبو حنيفة) ويرتب المقضيات لترتيبه ÷ بين الصلوات التي فاتته يوم الخندق [٧١]، مع قوله ÷ «صلوا كما رأيتموني» [٧٢].
  (القاسم) ومن جهل كمية ما عليه قضى حتى يظن الوفاء لتعذر العلم وإذ الأصل البراءة.
  (القاسم والهادي والمؤيد بالله والشافعي) ويندب قضاء السنن الرواتب فقط لصلاته ÷ ركعتي الظهر بعد العصر.
  قوله: لقوله ÷ فذكرها الخ عن (ابن عباس) عن النبي ÷ انه قال: «إذا نسي أحدكم صلاته فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ [منها](٣) صلى التي نسيها» رواه في الشفاء والانتصار.
  قوله: لفعله ÷ عن النبي ÷ لما انصرف من خيبر قال في آخر الليل: «من رجل يحفظ علينا الفجر»؟ فقال(٤) بلال: أنا يا رسول الله أحفظ عليكم(٥)، فنزل رسول الله ÷ ونزل الناس فناموا، وقام بلال يصلي فصلى ما شاء أن يصلي ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم إلا حر الشمس ثم اقتاد رسول الله ÷ غير كثير ثم أناخ فتوضأ وتوضأ الناس ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس فلما سلم اقبل على الناس فقال: «إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها» رواه في الشفاء، ونحوه في الانتصار، وأخرج ابوداود ومسلم والترمذي نحوا من هذا.
  [(قوله): لقوله ÷ «رفع القلم ...» الخ تقدم](٦).
  قوله: لترتيبه ÷ عن النبي ÷ انه فاتته أربع صلوات يوم الخندق حتى كان عند(٧) هوي من الليل(٨) قضاهن على الترتيب - رواه في الأصول والشفاء، وأخرج أحمد عن أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا قال: فدعا رسول الله ÷ بلالا فأقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فاحسن صلاتها كما كان يصليها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك -، وللنسائي نحوه، وفي رواية (ابن مسعود) فامر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء - أخرجه الترمذي والنسائي، وفي الباب عن جابر عند أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: مع قوله ÷ «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه في الشفاء وأخرجه بخاري.
(١) هكذا في الأصل والمسائل، وفي الشفاء: باللتي. تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من المسودة تمت.
(٣) ما بين المعكوفين من المسودة تمت.
(٤) في المسودة والشفاء: قال بلال بدون فاء. تمت.
(٥) في الشفاء النسخة المطبوعة: أحفظه عليك. تمت.
(٦) ما بين المعكوفين من المسودة تمت.
(٧) ما بين المعكوفين من الشفاء. تمت.
(٨) الهوي بالفتح: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. تمت نهاية.