باب الأذان
  وقوله ÷ «إذا سافرتما فأذنا وأقيما» [٨١]، وقوله ÷ «[إذا حضرت الصلاة](١) فليؤذن لكم أحدكم» عند بخاري(٢) وغيره [٨٢]، قال في الجامع الكافي اجمع أبرار العترة وصالحوا المسلمين على أن رسول الله ÷ لم يزل يؤذن له حتى قبضه الله، ولم يزل يؤذن لعلي بن أبي طالب # والى يومنا هذا بإجماع الأمة، ويؤيده مفهوم قوله «ليس على النساء - إلى قوله - ولا أذان ولا إقامة» [٨٣].
  (القاسمية والإمام) ولا يسقط الفرض إلا عن أهل ذلك المسجد.
  قلت: والإقامة كالأذان في الوجوب لقوله ÷ «أذنا وأقيما»، وقياسا على الأذان؛ لكن يسقط [بها](٣) الفرض عن أهل ذلك المسجد فقط إذ هي للصلاة، (الإمام يحي) ومن صلى في المسجد تلك الصلاة إلى آخر الوقت كالأذان.
  ولا يجزئان قبل الوقت [٨٤] إجماعا إلا الفجر(٤) إذ هما إعلام، (الإمام زيد والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وابوحنيفة ومحمد بن الحسن وابوثور) ولا في الفجر إذ أنكره ÷ على بلال [٨٥]، وقال: «لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا» ومد يده عرضا(٥) - وهو ظاهر كلام (الحسن البصري والنخعي وعلقمة بن قيس).
  (العترة جميعا) وهو قول سائر علماء الإسلام [و](٦) إنما يؤذن للصلوات الخمس فقط، منها الجمعة.
  (المهدي) ولا يشرعا(٧) و [لا](٨) الصلاة جامعة في الجنازة، ونوافل الانفراد(٩) إجماعا إذ لم يؤثر.
  قوله: وقوله ÷ «إذا سافرتما» الخ عن مالك بن الحويرث(١٠) انه قال: أتيت النبي ÷ ومعي ابن عم لي فقال: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: وقوله ÷ «إذا حضرت الصلاة فأذنا [ثم](١١) أقيما» قاله لمالك بن الحارث(١٢) وصاحب له، قال في التخريج: أخرجه الستة إلا الموطأ بروايات متعددة وهذا اللفظ لمسلم.
  قوله: وقوله ÷ «ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة» رواه في الشفاء، وعن علي # ليس على النساء أذان ولا إقامة - رواه في المجموع.
  [قوله: لقوله ÷ «أذنا وأقيما» تقدم](١٣).
  قوله: ولا يجزئان قبل الوقت عن علي # قال: من أذن قبل الوقت أعاد - رواه في العلوم، والشفاء بلفظ: [من أذن] قبل الفجر [أعاد](١٤).
  قوله: إذ أنكره ÷ الخ عن انس قال: أذن بلال الفجر بليل فدعاه النبي ÷ فقال: «ما حملك أن تجعل صلاة الليل في صلاة النهار أو صلاة النهار في صلاة الليل عد فنادِ إن العبد نام» قال: فصعد بلال وهو يقول ليت بلالا ثكلته أمه(١٥) وابتل من نضح لم جبينه فنادى بلال إن العبد نام، قال: فلما طلع الفجر أعاد - رواه في العلوم والشفاء والأصول، وأخرجه ابوداود والترمذي واللفظ للعلوم
(١) من المسودة تمت.
(٢) تمامه: «وليؤمكم أكبركم». تمت.
(٣) من المسودة تمت.
(٤) لفظ البحر: إجماعا في غير أذان الفجر. تمت.
(٥) تقدم تخريجه في باب الأوقات تمت.
(٦) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.
(٧) لفظ البحر ولم يشرعا ولا الصلاة جامعة ... الخ اهـ، وهو الصواب لأن لا النافية لا تجزم. تمت.
(٨) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.
(٩) التي لم يشرع فيها الإجتماع وذلك كصلاة الرغائب والشعبانية وصلاة الأسبوع وصلاة التسبيح ونحو ذلك. تمت.
(١٠) هكذا في المسودة والشفاء. تمت.
(١١) هكذا في تخريج ابن بهران، وهو كذلك عند مسلم تمت.
(١٢) الصواب الحويرث وهو تصغير الحارث تمت.
(١٣) من المسودة تمت.
(١٤) من المسودة تمت.
(١٥) قال في النهاية: ثكلتك أمك أي فقدتك، والثكل فقد الولد. تمت.