نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب وشروط الصلاة

صفحة 139 - الجزء 1

باب وشروط الصلاة

  سبعة: -

  الأول: الوقت.

  الثاني: الطهارة من الحدث [وقد مرا]⁣(⁣١)، (القاضي جعفر) وكذا [البدن]⁣(⁣٢) من النجاسة إلا ما يعفى عنه⁣(⁣٣) إجماعا.

  الثالث: طهارة اللباس عند (الأكثر) لقوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤}⁣[المدثر] والمراد للصلاة للإجماع أن لا وجوب في غيرها، وخبر عمار «إنما تغسل ثوبك ...» الخبر، وقوله ÷ في دم الحيض «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه»، ولما في المناهي وقد نهى ÷ أن يصلي الرجل في ثوب غير طاهر [١٢٧]، وأما حديث (ابن عباس) [١٢٨] فقال (المهدي) لعله يعني ليس على الجنب غسل ثوبه، وصلاة (ابن مسعود) وفي ثوبه دم فلعله لم يبلغ قدر الدرهم [١٢٩]، وقول سعيد [١٣٠] لا دليل عليه في القرءان خطأ فان الله يقول {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤} وحمل الآية على ظاهرها أولى من تأويلها إذ لو تركت الظواهر للاحتمال لأدى إلى ترك كل ظاهر لان الاحتمال من ضروراتها فالواجب إجراء الآية على ظاهرها إلا أن يقوم دليل يصرفها عن الظاهر عمل به، ثم إنهم ليسوا بحجة فلا يلزمنا اجتهادهم.

  (ابن عباس وابن عمرثم الهادي والمؤيد بالله وقتادة وعطا والمزني ومالك والمسعودي) والعريان⁣(⁣٤) إذا كان بحيث يراه احد من الناس صلى جالسا يومئ إيماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه، وان كان بحيث لا يراه احد صلى قائما هكذا رواية (الإمام زيد)، وفي العلوم وان أدركته الصلاة وهو في الماء أوماً برأسه ولم يسجد على الماء [١٣١].


باب وشروط الصلاة

  قوله: وخبر عمار.

  وقوله في دم الحيض تقدما في الطهارة.

  قوله: وقد نهى ÷ أن يصلي الرجل في ثوب غير طاهر - رواه المرتضى في كتاب المناهي قوله وأما حديث (ابن عباس) ليس على الثوب جنابة - رواه في الانتصار.

  قوله: وصلاة ابن مسعود الخ عن (ابن مسعود) انه نحر جزورا فأصاب ثوبه من دمه وفرثه فصلى فيه ولم يغسله - رواه في الانتصار.

  قوله: وقول سعيد الخ روي أن رجلا سأله عن من صلى وفي ثوبه نجاسة فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثوب من النجس - رواه في الانتصار.

  قوله: هكذا عن الإمام زيد عن أبيه عن جده عن علي في العريان قال: إن كان بحيث يراه أحد صلى جالسا يومئ إيماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وان كان بحيث لا يراه احد من الناس صلى قائما هكذا في المجموع، وفي العلوم قال: إذا كان يراه احد صلى جالسا وان كان لا يراه احد صلى قائما وان أدركته الصلاة وهو في الماء أوما برأسه إيماء ولم يسجد على الماء.


(١) في المسودة: وقد مر بدون ألف، وما أثبتناه من البحر. تمت.

(٢) من المسودة تمت.

(٣) كما في المستحاضة ونحوها تمت بيان.

(٤) لفظه في الروض: وذهب إليه الهادي #، والمؤيد بالله، ومالك، وابن أبي ليلى، والمسعودي، فقالوا: إذا لم يجد ما يستر عورته من ثوب أو شجر أو طين أو نحوها صلى عاريا قاعدا متربعاً واضعا شيئا على عورته وإلا فبيده اليسرى مومياً أدنى الإيماء - إلى أن قال - ولكنهم لم يفرقوا بين كونه في خلاء أو ملام، وحكى أيضا عن ابن عباس وابن عمر: أن العاري يصلي قاعداً بالإيماء، وكذا عن عطاء وعكرمة وقتادة، وأنس أن جماعة من أصحاب رسول الله ÷ ركبوا في السفينة فانكسرت بهم فخرجوا من البحر عراة، فصلوا قاعدين بالإيماء - اهـ ج / ٢ - ص ٢٩١ - ط ٢ فينظر فيما رواه عنهم المؤلف، | من التفصيل في الخلاء والملاء وسيأتي له في الشرط السابع من شروط صحة الصلاة عن بعضهم خلاف ما ذكره هنا من التفصيل تمت.