باب صفة الصلاة
  (تخريج أبي طالب) ويجزئ على محموله لحر أو برد لما في العلوم عن (القاسم): ولا بأس أن ذلك عن رسول الله يتقي بثوبه حر الأرض وبردها قد(١) روي ذلك عن رسول الله ÷ [٣٠٧].
  (العترة ثم الشافعي) ويطمأن كالركوع.
  الثامن: القعود بين كل سجودين لقوله ÷ «حتى تطمئن جالسا» [٣٠٨]، (العترة ثم الشافعي) وصفته افتراش اليسرى ونصب اليمنى لفعله ÷ -، وقوله «على فخذك اليسرى» وهو فرض تفسد بتركه لقوله ÷ «كما رأيتموني»؛ ولا يجزي الاقعاء(٢) لنهيه ÷ [٣١١].
  (العترة ثم أبو حنيفة ومالك واحمد وإسحاق واحد قولي الشافعي) ولا قعود بعد الثانية لغير تشهد لفعله ÷، ويكبر للقيام كالانحطاط، (العترة ثم مالك واحمد وإسحاق) ويعتمد في قيامه على يديه كفعله ÷ [٣١٢].
  (الأكثر) ويقعد للتشهد الأوسط سنة لا حتما إذ جبرهما ÷ بالسجود اتفاقا ولم يعد. ولو كان واجبا لأعاد كما أعاد لبعض الركعات لما تركها سهوا، ولبطلت بتركه كما لو ترك تكبيرة الإحرام،
  قوله: ويجزي على محموله لحر أو برد عن القاسم بن إبراهيم قال: لا بأس بان يتقي بثوبه حر الأرض وبردها قد روي ذلك عن رسول الله ÷ - رواه في العلوم، وعن انس قال: كنا نصلي مع رسول الله ÷ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه(٣) أخرجه بخاري واحمد ومسلم وابوداود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وعن ابن عباس قال: لقد رأيت رسول الله ÷ في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد - أخرجه أحمد، واخرج ابن أبي شيبة نحوه بلفظ صلى ÷ في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها - وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير، قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح.
  قوله: لقوله ÷ حتى تطمئن جالسا تقدم من حديث المسيء صلاته، وفي حديث أبي حميد حيث قال: أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال: «الله اكبر» ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه - أخرجه ابوداود وابن ماجة واحمد والترمذي وصححه وابن حبان.
  قوله: لفعله ÷ عن أبي حميد بعد وصفه السجدة الأولى من صلاته ÷ فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب [قدمه](٤) الأخرى ثم كبر فسجد - رواه في الأصول، وفي رواية أبي داود فيسجد ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك - اهـ.
  قوله: على فخذك اليسرى في بعض روايات رفاعة بلفظ «فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى» أخرجه ابوداود والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجة.
  قوله: لنهيه ÷ عن علي # عنه ÷ «يا علي لا تقع اقعاء الكلاب» أخرجه ابن ماجة واخرج عن انس عنه ÷ «إذا رفعت راسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» انتهى، وفي الشفاء روي أن النبي ÷ نهى عن الاقعاء في الصلاة نهى المصلي أن يقعي اقعاء القرد - انتهى.
  قوله: لفعله ÷ يؤخذ لذلك من أحاديث صفة صلاة رسول الله ÷.
  قوله: ويكبر للقيام كالانحطاط ودليله حديث انه ÷ لو كان يكبر في كل رفع وخفض - تقدم.
  قوله: كفعله ÷ روي عن مالك بن الحارث في صفة صلاة رسول الله ÷ قال: فلما رفع رأسه من السجود في السجدة الأخيرة من الركعة الأولى اعتمد على الأرض بيده رواه في الانتصار.
  قوله: إذ جبرهما ÷ بالسجود.
  وقوله لو كان واجبا لأعاد كما أعاد لبعض الركعات لما تركها سهوا - سيأتيان إن شاء الله.
(١) في بعض النسخ: (وقد)، والصواب ما أثبتناه. تمت.
(٢) والإقعاء: هو أن يقعد على وركيه وينصب ساقيه وفخذيه أبو عبيد: بل هو أن يفترش رجليه ويجلس على عقبيه أبو إسحاق من أصحاب الشافعي أن يجعل يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه تمت.
(٣) قال في سبل السلام ولعل هذا مما لا خلاف فيه، والخلاف في السجود على محموله فهو محل النزاع وحديث أنس محتمل تمت ج/١ - ص ١٨٢.
(٤) من المسودة تمت.