نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ما يفسد الصلاة ويكره ويباح

صفحة 181 - الجزء 1

باب ما يفسد الصلاة ويكره ويباح

  (الهدوية) ومن تعمد الحدث في الصلاة بطلت إجماعا ولو لنسيان كونه فيها لعموم الأخبار [٣٣٨]، فان لم يتعمد بل سبقه بطل وضوءه إجماعا وفي الصلاة الخلاف، (علي # ثم عمر وابن عمر ثم الإمام زيد⁣(⁣١) والإمام ومالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وداود واحد قولي الشافعي) يبني على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم، وأحاديث الاستئناف [٣٣٩] مقيدة بما إذا تكلم لما في المجموع عن علي # في الرجل يخرج منه الربح إلى فانه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته فان تكلم استأنف الصلاة - وللدار قطني والبيهقي نحوه عن علي #، [٣٤٠] وعند الدار قطني وابن ماجة من حديث (عائشة) عنه ÷ من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم [٣٤١] فيحمل المطلق على المقيد إذا وردا في حكم واحد في جنس واحد إجماعا.

  وتفسد بالفعل الكثير إجماعا، (الإمام) ومرجعه في القلة والكثرة إلى الظن لجري التعبد به في أكثر المسائل، (الإمام) ويخص من تحريم الأفعال في الصلاة درء⁣(⁣٢) المار لقوله ÷ «فليدفعه فان أبي فليقاتله» [٣٤٢]


  باب ما يفسد الصلاة

  قوله: لعموم الأخبار عن علي # في الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا انه تنقطع صلاته رواه في المجموع وفي معنى ذلك أخبار كثيرة.

  قوله: وأحاديث الاستئناف يعني كقول علي # من قاء أو رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضا وليستأنف الصلاة - رواه في الشفاء ونحوه.

  قوله: لما في المجموع عن علي في الرجل يخرج منه الريح - الخبر تقدم قريباً.

  قوله: وللدار قطني والبيهقي نحوه، أما لفظ الدار قطني فروى عن عاصم عن علي قال: إذا وجد أحدكم رزا⁣(⁣٣) أو قينا أو رعافا فلينصرف فليتوضا ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم -، وأما لفظ البيهقي فروى عن [عاصم بن ضمرة] أن عليا: قال من وجد في بطنه رزا أو قينا فلينصرف فليتوضا فان لم يتكلم احتسب بما صلى وان تكلم استأنف الصلاة - وعاصم غير قوي عندهم قلت: هو من أصحاب أمير المؤمنين $ محتج به عند أئمة أهل البيت $ قال في الطبقات هو كوفي تابعي قال أحمد هو عندي حجة، وكذا عن محمد بن عبدالله بن عمار، ووثقه ابن المديني والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وقال: ما حدثني حديثا قط إلا عن علي انتهى.

  قوله: من حديث عائشة في التلخيص ما لفظه ابن ماجة والدار قطني من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضا وليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم»، لفظ ابن ماجة وأعله غير واحد من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج اهـ، قلت: دفعه المقبلي بان [إسماعيل بن عياش] ثقة، قال ابن دقيق العيد⁣(⁣٤): إسماعيل بن عياش وثقه ابن معين مطلقا، وأثنى يزيد بن هارون على حفظه ثناء بليغا قوله لقوله ÷ «فليدفعه» عن أبي سعيد قال: سمعت رسول يقول ÷ «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد احد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فان أبي فليقاتله فإنما هو شيطان» رواه في الشفاء، وأخرجه بخاري ومسلم.


(١) المروي في المجموع عن زيد بن علي في الحدث في الصلاة تفصيل يخالف ما روى عنه هنا من الإطلاق، ولفظه قال زيد بن علي: هذه الثلاثة يعني الريح والرعاف والقيء يبنى عليهن، وثلاث لا يبنى عليهن البول، والغائط، والقهقهة، فإنها تنقض الوضوء والصلاة - تمت.

(٢) قد تقدم في باب القبلة أنه مندوب. تمت.

(٣) الرز بكسر الراء وتشديد الزاي: الصوت الخفي، قال في النهاية: يريد به القرقرة، وقيل هو: غمس الحدث وحركته للخروج، وأمره بالوضوء لأن لا يدافع أحد الأخبثين وإلا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث اهـ. تمت. روض ج/ ٢ - ص ١٥٨ - ط ٢.

(٤) في الإلمام. تمت روض.