نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ما يفسد الصلاة ويكره ويباح

صفحة 182 - الجزء 1

  وقتل الأسودين لقوله ÷ «اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة» [٣٤٣]، والفعل اليسير كالحمل والوضع [٣٤٤]، والإشارة لفعله ÷ [٣٤٥] وما كان لإصلاح الصلاة وان كثر الحديث خلع النعل -، ولحديث فانه يتوضأ ويبني - وهو قول (الحقيني والمنصور بالله والأستاذ⁣(⁣١) وابوجعفر وخرجه للهادي والقاسم وابوالعباس والمؤيد بالله وابوطالب).

  وأما الزيادة من جنسها فان كانت فعلا كقيام أو قعود فسدت إن تعمد وإلا فلا، وان كانت ذكرا⁣(⁣٢) في غير موضعها فكذلك إن تعمد الإمام يحيى والإمام ولا يفسدها ذكر كثير في موضعها عمدا كتكرير الفاتحة إذ هي كتكرير الآيات بعدها. والجامع أنها زيادة ذكر وإذ هو تلاوة وقرءان⁣(⁣٣).

  والتعليم اليسير لا يضر كإدارة المؤتم لخبر (ابن عباس) [٣٤٦].

  (الهدوية) والنهي عن القبيح⁣(⁣٤) أكد من الواجب⁣(⁣٥) فيقدم الإنكار وإلا فسدت ولو آخر الوقت إن خشي فوته⁣(⁣٦).

  وتفسد بتوجه واجب خشي فوته كإنقاذ غريق إذ يعصي بالتراخي، فان ابتدأها لم تجزه إذ يصير عاصيا، وكذا لو لم يخش فوته لكن تضيق عليه⁣(⁣٧) كطلب وديعة أو دين وإنما تفسد حيث الغريم موسر يمكنه التخليص⁣(⁣٨) قبل خروج وقتها وإلا لم تفسد ولم يلزم التأخير لارتفاع علة وجوبه⁣(⁣٩).

  (العترة ثم أحد قولي الشافعي) ولو خشي على صبي أو أعمى فأرشدهما بكثير فسدت.


  قوله: وقتل الأسودين روي عن النبي ÷ انه أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة - رواه في الشفاء، وفي الباب عن ابن عمر عن إحدى نساء النبي ÷ عند بخاري ومسلم، وعن ابن عباس عند الحاكم وضعف إسناده، وعن أبي رافع عند ابن ماجة وفيه مندل وضعفوه، قلت هو [مندل بن علي] من رجال العلوم وقال مخرج المجموع موثق وقال ابن عبدالبر هو ممن يكتب حديثه، وقال ابن معين: لا بأس به اهـ، وفيه أيضا [محمد بن عبدالله بن أبي رافع] أشار في النيل إلى تضعيفه، قلت: هو من محدثي الأصحاب وذكره في الخلاصة واخرج له النسائي والترمذي في الشمائل، وفي الباب عن عائشة أيضا عند أبي يعلى الموصلي، وفيه [معاوية بن يحيى الصدفي] قالوا: ضعفه الجمهور.

  قوله: كالحمل والوضع عن أبي قتادة أن رسول الله ÷ كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله ÷ فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها - رواه في الشفاء.

  قوله: لفعله ÷ روي أن النبي ÷ سلم عليه الأنصار وهو في الصلاة فرد عليهم بالإشارة - رواه في الشفاء وأخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وابوداود عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله ÷ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده - إلا أن في رواية ابن ماجة والنسائي صهيبا مكان بلال انتهى قوله لحديث خلع النعل تقدم في أول باب شروط الصلاة من رواية الشفاء.

  قوله: ولحديث فانه يتوضأ ويبني تقدم في الباب.

  قوله: لخبر ابن عباس عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله ÷ يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه - رواه في الشفاء، وروى⁣(⁣١٠) في التخريج نحوه عن الستة إلا الترمذي بروايات عدة.


(١) أبو القاسم جامع الزيادات من أصحاب المؤيد بالله. تمت.

(٢) كثيرا. تمت بحر.

(٣) في المسائل: وإذ هو تلاوة قرءان.

(٤) كالقتل ونحوه. تمت.

(٥) لأن من شرط التكليف بالواجب الا يعارضه مفسدة تمت حاشية بحر.

(٦) أي الإنكار تمت.

(٧) بمعنى أنه لا يجوز تأخيره عن تلك الحال. تمت.

(٨) التخلص. تمت بحر.

(٩) وهي تضيق القضاء.

(١٠) في المسودة: وحكى. تمت.