باب ما يفسد الصلاة ويكره ويباح
  وتفسد بكلام ليس من القرءان، ولا من أذكارها، ولا لمصلحتها(١) إن تعمد إجماعا لقوله ÷ «لا يصلح ..» الخبر [٣٤٧] «الكلام ينقض الصلاة» الخبر [٣٤٨] «أن لا تتكلموا» الخبر [٣٤٩].
  (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام ثم الشافعي وابويوسف واحمد وإسحاق والاوزاعي وابوثور والجمهور) وندب تنبيه الإمام بتسبيح الرجل وتصفيق المرأة لقول علي ال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة [٣٥٠]، وقوله ÷ «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء» [٣٥١] أخرجه الستة إلا الترمذي وهو مخصص لقوله ÷ «أن لا تتكلموا»؛ (الإمام زيد والقاسمية والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة وقتادة) والناسي والجاهل كالعامد لقول علي # في الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا انه تنقطع صلاته -، ونحوه [٣٥٢].
  واللحن(٢) الذي لا مثل له في القرءان ولا في أذكارها كالكلام، وما له مثل لا يفسد إلا في القدر الواجب أن لم يعده صحيحا كنقص القراءة، الإمام يحيى لا الظاء والضاد لتقاربهما(٣) لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، ونحوه [٣٥٣].
  قوله: لقوله ÷ «لا يصلح» عن معاوية بن الحكم السلمي من جملة حديث عن رسول الله ÷ «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرءان» رواه في الشفاء وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابوداود وقال: «لا يحل» مكان «لا يصلح»، وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي.
  قوله: «الكلام ينقض الصلاة» حكاه في البحر وتمامه «ولا ينقض الوضوء» رواه في المهذب.
  قوله: أن لا تتكلموا الخبر عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتنا فقدمت على رسول الله ÷ وهو يصلي فسلمت فلم يرد فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وان الله قد احدث أن لا تتكلموا في الصلاة» ورد علي السلام - رواه في الشفاء واخرج نحوه أحمد وبخاري ومسلم والنسائي وابوداود وابن حبان.
  قوله: لقول علي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة - رواه في المجموع وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.
  قوله: «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء» هذه رواية أبي داود، وفي رواية عن سهل بن سعد عن النبي ÷ «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء» أخرجه بخاري ومسلم والنسائي.
  قوله: أن لا تتكلموا تقدم آنفا.
  قوله: لقول علي في الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا انه تنقطع صلاته - تقدم من رواية المجموع.
  قوله: ونحوه عن زيد بن أرقم إنا كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٣٨}[البقرة: ٢٣٨] فسكتنا - رواه في الشفاء ومثله اخرج بخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابوداود واحمد وحسنه الترمذي، وفي الباب عن جابر بن عبدالله عند الشيخين، وعن عمار عند الطبراني، وعن أبي امامة عند الطبراني أيضا، وعن أبي سعيد عند البزار.
  قوله: ونحوه عن النبي ÷ انه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»، وفي رواية «بعثت بالدين الحنيفية السهلة»، وعنه ÷ «يسروا ولا تصروا» روى ذلك في الشفاء.
(١) فإن كان فيه مصلحة للصلاة فعند مالك لا تفسد ذكره في شرح الأزهار، قال في حاشيته: مثل أن يقول تركنا السجود تمت.
(٢) اللحن في الاصطلاح هو تغيير اللفظ عن وجهه بزيادة نحو أن يزيد حاء بعد اللام في الضالين أو نقصان نحو أن يقول صراط الذي، أو تعكيس نحو الحمد لله رب العاملين، أو إبدال نحو أن يبدل العين غينا في كعصف أو الحاء خاء في الحمد الله تمت من خط الوالد العلامة الحسن بن عبد الله الهادي |.
(٣) في البحر لتعاقبهما. تمت.