باب وصلاة الجماعة
باب وصلاة الجماعة
  مشروعة إجماعا، (الإمام زيد والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وابوطالب وأحد قولي المنصور بالله ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه) وهي سنة مؤكدة(١) لمواظبته ÷ عليها. وليست بواجبة إذ لم يأمر ÷ المسيء صلاته بالجماعة مع تكرار(٢) إخلاله بالصلاة منفردا وكون حضوره [في الجماعة](٣) مظنة إحسان الصلاة وهو أحق بالوجوب ممن يحسن الصلاة منفردا، وأيضا لم يأمر النبي ÷ من صلى خلف الصفوف بالإعادة في جماعة [٣٨٢]، وكذا الرجل الذي جاء وقد صلى ÷ فقال: «أيكم يتصدق على هذا ولم يلمه على التخلف» [٣٨٣] رواه الترمذي وغيره، وقول علي # لأن أصلي الفجر وعشاء الآخرة في جماعة أحب إلي من [أن أحيي](٤) ما بينهما(٥) [٣٨٤]، والإحياء نفل، وقوله ÷ «كقيام نصف ليلة» [٣٨٥]، وقوله ÷ «أزكى من صلاته وحده» الخبر [٣٨٦]، وصلاة الجماعة تفضل(٦) الخبر [٣٨٧]،
باب وصلاة الجماعة
  قوله: إذ لم يأمر المسيء صلاته الخ تقدم قوله لم يأمر ÷ من صلى خلف الصفوف الخ عن علي # قال صلى رجل خلف الصفوف فلما انصرف رسول الله ÷ قال: «أهكذا صليت وحدك ليس معك احد»؟! قال: نعم، قال ÷: «فاعد صلاتك» رواه في المجموع والعلوم والأصول والشفاء.
  قوله: وقد صلى ÷ روي أن رجلا دخل وقد قضى النبي ÷ صلاته فقال: «من يتجر فيقوم فيصلي معه» رواه في الشفاء واخرج الترمذي وغيره نحوه بلفظ «أيكم يتصدق على هذا» الخ.
  قوله: وقول علي الخ عن علي انه غدا على أبي الدرداء فوجده متصبحا(٧) - في نسخة - مضطجعا فقال مالك يا أبا الدرداء: قال كان مني من الليل شيء فنمت فقال علي: أتركت صلاة الصبح في جماعة فقال: نعم فقال علي: يا أبا الدرداء لأن أصلي الفجر وعشاء الآخرة في جماعة أحب إلي من أن أحبي ما بينهما أو ما سمعت رسول الله ÷ يقول «لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا(٨) وإنهما ليكفران ما بينهما» رواه في المجموع والعلوم.
  قوله: وقوله ÷ كقيام نصف ليلة» [عن النبي ÷ انه قال: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليله](٩) ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود.
  قوله: أزكى من صلاته وحده عن النبي ÷ انه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود والنسائي وروى ابوطالب في أماليه مثله.
  قوله: وصلاة الجماعة تفضل الخبر عن ابن عمر عن النبي ÷ انه قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» رواه في الشفاء وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
(١) والسنة المؤكدة: ما واظب عليها النبي ÷ له إلى أن مات وأمر بالمواظبة عليها مع البيان بأنها غير واجبة، والسنة المطلقة ما لازمها ÷ وأمر بها لا بالمداومة عليها. تمت.
(٢) في الروض مع تكرر تمت.
(٣) ما بين المعكوفين من الروض تمت.
(٤) في الأصل من إحياء، والصواب ما أثبتناه من المجموع والعلوم تمت.
(٥) إذ معناه أن ثوابهما جماعة مع عدم قيام الليل أفضل واحب من صلاتهما فرادى مع القيام فقد شاركت الفرادي صلاة الجماعة في أصل الفضيلة وإن كانت ناقصة تمت روض.
(٦) لدلالتها على صحة صلاة المنفرد ومشاركتها لصلاة الجماعة في مطلق الفضيلة أيضا. تمت روض.
(٧) متصبحا يعني نائما تمت.
(٨) الحبو المشي على الأيدي والركب ذكره في جامع الأصول تمت روض.
(٩) من المسودة تمت.