فصل ومن السنن
  وان الصلاة عندهم وحدانا أفضل وكذلك السنة إلا في الفريضة فإن الجماعة أفضل هكذا في الجامع الكافي، قال في الانتصار وروى (الصادق) عن أبيه (الباقر) عن علي # عن الرسول الله ÷ انه خرج على بعض أصحابه في بعض ليالي رمضان وهم يصلون النوافل جماعة فقال ÷: «صلاة الضحى بدعة وصلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ثم قال: «قليل في سنة خير من كثير في بدعة» [٥٥٦]، وفي البخاري عن (عمر) في التراويح هذه نعمت البدعة [٥٥٧]، قلت: وأما رواية المجموع [٥٥٨] فليس فيها دلالة على كونها مشروعة ولا انه فعلها علي # وأمره للمصلي بالناس إنما هو تبيين لما كان يعتادونه من فعلها في ولاية عمر بدلالة ما قدمناه من رواية نهيه وقد صرح (القاسم) أن عليا # نهى عنها [٥٥٩] رواه في الجامع الكافي، قلت: والنهي إنما هو عن التجميع فيها لإشعاره بزيادة في الدين ما ليس منه فمن فعلها منفردا فقد أحسن بل فعله هذا من جملة التطوعات المندوب إليها على أي صفة [وعدد](١) وقع قال علي #: يا بني لا أنهاكم عن الصلاة إن الله لا يعذب على الحسن ولكن يعذب على السيء [٥٦٠].
  (القاسم والهادي وابوطالب) وأما الضحى بنيتها فبدعة لما مر [٥٦١].
  قوله: عن الرسول الخ عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن علي # عن الرسول ÷ انه خرج يوما على بعض أصحابه في بعض ليالي رمضان وهم يصلون النوافل جماعة فقال: «صلاة الضحى بدعة وصلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، وقال: «قليل في سنة خير من كثير في بدعة» رواه في الانتصار.
  قوله: عن (عمر) في الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر انه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة - الحديث، وهو في البخاري بزيادة فقال عمر: نعمت هذه البدعة.
  قوله: وأما رواية المجموع الخ عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # انه أمر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان أن يصلي بهم عشرين ركعة يسلم في كل ركعتين ويراوح ما بين كل أربع ركعات(٢) ساعة ليرجع(٣) ذو الحاجة ويتوضأ الرجل وان يوتر لهم من آخر الليل حين الانصراف.
  قوله: وقد صرح الخ عن القاسم بن إبراهيم # أن عليا # نهى عنها يعني صلاة التراويح - رواه في الجامع الكافي.
  قوله: قال علي #: يا بني لا أنهاكم عن الصلاة إن الله لا يعذب على الحسن ولكن يعذب على السيء - رواه في العلوم.
  قوله: لما مر يعني قوله ÷ «صلاة الضحى بدعة» من حديث الانتصار، وعن الهادي # روي لنا بالصحيح من الرواية انه نظر يعني النبي ÷ إلى رجل يصلي الضحى فقال: «ماله ينحر الصلاة نحره الله» ذكره في المنتخب، وعن علي # لما صلى رسول الله ÷ الضحى إلا يوم فتح مكة رواه في المجموع، وعن عائشة قالت: ما صلى النبي ÷ و الضحى إلا يوم فتح مكة - رواه البزار ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لا يضر أورده في مجمع الزوائد، وعن عبد الله بن أبي أوفا أن رسول الله ÷ صلى ركعتين حين بشر بالفتح وحين بشر برأس أبي جهل - أخرجه البزار والطبراني في الكبير، قلت: وهذا أقوى قرينة انه لم يصلها رسول الله ÷ إلا شكراً وأنها ليست بسنة، قال الهادي #: وإنما صلاة الضحى كانت تعرف من بدو مكة وجفاتها ثم استن بهم الجهال بعد(٤)، وقال ابو جعفر في العلوم إنما كان بدؤها أن النبي ÷ لما قدم المدينة قال: «صلاة في مسجدي هذا أحب إلي من ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة» قال: فكانت الأنصار إذا زارت النبي ÷ أو جاء الرجل منهم من ضيعته إلى المدينة صلى فيه فابصر الناس الأنصار يصلونها فصلوها فأما رسول ÷ فلم يصلها إلا يوم فتح مكة - اهـ.
(١) في الأصل وعد، والصواب ما أثبتناه من الروض تمت.
(٢) قال في المنهاج سميت صلاة التراويح لهذه المراوحة تمت روض.
(٣) في المجموع: فيرجع تمت.
(٤) في المنتخب: من بعد. تمت.