كتاب الجنائز
  ومتى مات غُمِّض بلين ورِفْق لإغماضه ÷ أبا سلمة [٢٤].
  قال في البحر ويربط من ذقنه بعريض لئلا ينفغر فوه(١): وتبدل ثيابه إذ الأغلب النجاسة، ويرفع على سرير أو نحوه(٢) لئلا يتغير بندوه، ويوضع على بطنه ما يمنع النفخ من حديد أو خلب لفعل انس [٢٥].
  وندب لمن حضره أن يدعو له ويثني خيرا لقوله ÷ «فقولوا خيرا» الخبر [٢٦]، والدعاء عند شدة الموت كفعله ÷ [٢٧].
  ولا يدفن حتى تظهر فيه العلامات: وهي استرخاء القدمين وميل الأنف وانخلاع الكف وانخساف الصدغ وامتداد جلدة الوجه.
  ويتأنى في الغريق ونحوه(٣)، وبعد التيقن يعجل التجهيز لقوله ÷ «ثلاث لا ينبغي التأني فيها» الخبر، ونحوه [٢٨] انتهى.
  قوله: لإغماضه ÷ أبا سلمة روي ان النبي ÷ ولي أبا سلمة حين مات - وروت أم سلمة قالت: دخل رسول الله ÷ على أبي سلمة فأغمض بصره ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»، وفي بعض الأخبار «إن الروح إذا خرجت تبعها البصر» روى ذلك في الشفاء، وأخرجه مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ÷ على أبي سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» اهـ، و عن شداد بن اوس قال: قال رسول الله ÷: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما قال أهل الميت» أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم والطبراني في الأوسط والبزار، وفي إسناده [قزعة بن سويد] قال في الخلاصة: قال ابوحاتم: محله الصدق ليس بذاك القوي.
  قوله: لفعل انس روي عن انس انه مات له مولى فقال: ضعوا على بطنه حديدة لئلا ينتفخ - رواه في الشفاء، وهو في المهذب.
  قوله: لقوله ÷: «فقولوا خيرا» تقدم، وعن أم سلمة قالت قال رسول الله ÷: «إذا حضرتم فقولوا خيرا فان الملائكة يؤَمِّنُون على ما تقولون» رواه ابوطالب في أماليه، وفيه روايات أخر.
  قوله: كفعله ÷ عن عائشة قالت: رأيت رسول الله ÷ وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو مدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول «اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت» أخرجه الترمذي.
  قوله: الخبر ونحوه عن علي # أن رسول الله ÷ يقال: «يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا دخل وقتها والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا» أخرجه الترمذي وقال: ما أرى إسناده متصلا، وإعلاله له بطريق(٤) الاتصال لأنه من طريق [عمر بن علي] عن أبيه علي بن أبي طالب، قيل: ولم يسمع منه وقد قال ابوحاتم: انه سمع منه فاتصل اسناده وأعله الترمذي ايضا بجهالة [سعيد بن عبدالله الجهني] ولكنه عده ابن حبان في الثقات، وأخرجه أيضا ابن ماجة والحاكم وابن حبان واحمد ولفظه في الشفاء عن علي # أن رسول الله # قال: «يا علي ثلاث لا تؤخرهن(٥) الصلاة والجنازة والأيم إذا وجدت كفؤا»، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من مات في(٦) الغداة فلا يقيل إلا في قبره ومن مات بالعشي(٧) فلا يبيت إلا في قبره»، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا مات لأحدكم ميت فاحسنوا كفنه وعجلوا إنفاذ وصيته واعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء» قيل: يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ فقال: «هل ينفع في الدنيا»؟ قيل: نعم! قال: «وكذلك ينفع في الآخرة»، وعن ابن عباس أن رسول الله ÷ دفن رجلا ليلا وأسرج له في قبره وقال: «انه كان أوّاها» روى هذه الأخبار في العلوم، وروى، حديث ابن عمر في الأصول، وفيها عنه ÷: «أسرعوا بجنائزكم»،
(١) في الأصل: فاه، والصواب ما اثبتناه من البحر تمت.
(٢) من لوح أو نشز من الأرض تمت شرح بحر.
(٣) كصاحب الهدم والسكته والمبرسم، والبرسام: نوع من الجنون [يشبه الموت]، والسكتة الاستعجام تمت. شرح بحر.
(٤) في نيل الأوطار: وإعلاله له بعدم الإتصال الخ، وهو الصواب تمت.
(٥) لفظه في الشفاء: عن علي # أن رسول الله ÷ قال: «ثلاث لا تؤخروهن الصلاة، والجنازة، والأيم إن وجدت كفؤا». تمت.
(٦) في أصول الأحكام بالغداة بالباء. تمت.
(٧) في العلوم في العشي. تمت.