نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 252 - الجزء 1

  ويجوز البكاء والإيذان⁣(⁣١) من غير ندب⁣(⁣٢) لقوله ÷ «تدمع العين ..» الخبر [٣٠]، ونحوه [٣١].

  فصل «٢» ويجب كفاية غسل المسلم: إجماعا، ومن شهدت قرينة⁣(⁣٣) بإسلامه إجماعا،. (العترة ثم الفقهاء الأربعة) ولو سقطاً استهل بأمارة حياة⁣(⁣٤) لقوله ÷ «إذا استهل السقط⁣(⁣٥) صلى عليه» [٣٢]، ونحوه [٣٣]، قال (الأمير الحسين): وعند علمائنا انه إذا استهل غسل وكفن وصلي عليه، (العترة ثم أبو حنيفة) فان لم يستهل فلا لقوله ÷ «فان لم يستهل لم يصل عليه»؛ وهي فرع الغسل، (الإمام) ويغسل الأكثر أو النصف مع الرأس لا النصف أو الأقل بإجماع العترة حكاه علي بن العباس.

  ومن احترق بالنار صب عليه الماء صبا لأمر علي # بذلك [٣٤].

  (الهادي) ويغسل ولد الزنا والأغلف إن لم يترك الختان تهاونا لصحة الصلاة عليهما وهي فرع الغسل، (العترة ثم مالك) ويحرم للكافر لقوله تعالى {وَلَا تُصَلِّ ..}⁣[التوبة: ٨٤] الآية، وإذ لم يؤثر، (المهدي) إذ هو تشريف، ...........


  قوله: لقوله ÷ تدمع العين في حديث علي # لما بكى رسول الله ÷ على ولده إبراهيم فبكى المسلمون لبكاء رسول الله ÷ حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء فنهاهم رسول الله ÷ اشد النهي، وقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب» الحديث رواه في العلوم.

  قوله: ونحوه عن جابر عن رسول الله ÷ قال: «يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئا» ثم ذرفت عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي أو لم تنه عنه البكاء؟! قال: «لا ولكن نهيت عن النوح» رواه في الشفاء وابسط منه في الأصول، قال المنصور بالله #: والبكاء الضروري من فعل الله تعالى وهو حزن القلب ونزول الدمع وما لا يملك من النشج - فصل ويجب كفاية.

  قوله: لقوله استهل عن علي # انه قال في السقط: لا يصلى عليه - قال: فان كان تاما قد استهل⁣(⁣٦) وشهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان ورث وورث وسمي وصلي عليه وإذا لم يسمع له استهلال لم يورث ولم يرث⁣(⁣٧) ولم يصل عليه ولم يسم - رواه في المجموع والعلوم، وعن أبي امامة عن النبي ÷ انه قال: «إذا استهل السقط صلي عليه وان لم يستهل لم يصل عليه» رواه في الشفاء.

  قوله: ونحوه عن النبي ÷ انه قال: «أحق ما صليتم عليه أطفالكم»، وعنه ÷ انه قال: «الطفل يصلى عليه» رواهما في الأصول، وفي حديث علي قال: لما مات إبراهيم أمرني رسول الله ÷ فغسلته وكفنه رسول الله ÷ وقال لي: «احمله يا علي» فحملته حتى جئت به إلى البقيع فصلى عليه رسول الله ÷ - رواه في العلوم، وعن جابر قال: مات إبراهيم ابن النبي ÷ وهو ابن ستة عشر شهرا فصلى عليه النبي ÷ - رواه في الأصول والانتصار.

  قوله: فان لم يستهل لم يصل عليه - تقدم.

  قوله: لأمر علي # بذلك عن علي # انه سئل عن رجل احترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا - رواه في المجموع والعلوم


(١) الإيذان: وهو الإعلام بموته. تمت.

(٢) وهو تعداد محاسن الميت اهـ من حاشية البحر، قال في حاشية شرح الأزهار: ويجوز تعداد محاسن الميت من غير أن يقترن به امر محضور والحجة في ذلك أن فاطمة صلوات الله عليها بكت أباها وندبته: يا أبتاه من ربه ناداه - يا أبتاه الى جبريل أنعاه - يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه - يا أبتاه أجاب ربا دعاه -، وهي & معصومة. تمت.

(٣) كالختان وخضب الشيب وقص الشارب وفرق الرأس ثم كونه في دار الإسلام. تمت شرح بحر.

(٤) وهو صراخه وبكاءه وعطاسه وحركة يده أو رجله أو يطرف بعينيه تمت شرح بحر.

(٥) السقط: الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه. تمت جامع أصول.

(٦) بالبناء للمفعول في قول وللفاعل في قول. تمت روض.

(٧) في الأصل: ولم يورث، والصواب ما أثبتناه من المجموع. تمت.