كتاب الجنائز
  ولأن كثيرا من الأئمة قتل أو مات وهو مُغَرم ولم يحك أن أحدا لم يصل عليهم، واختار (الإمام زيد) الصلاة عليه.
  (الأكثر) وشرطها الطهارة إذ سماها رسول الله ÷ صلاة [١١٠] والله يقول {إِذَا قُمْتُمْ}[المائدة: ٦] الآية ونحو ذلك، وللتحريم والتحليل(١)، (القاسم والهادي والمؤيد بالله والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك) ولا تجوز في الأوقات الثلاثة لخبر عقبة، (العترة ثم أبو حنيفة) ويتيمم إن خشي فوتها بالوضوء لقوله ÷: «إذا جاءتك الجنازة وأنت على غير طهر فتيمم» الخبر [١١١] (أكثر العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) والأولى بالإمامة الإمام لما رواه القاضي زيد عن علي # إذا حضر الإمام الجنازة فهو أولى بالصلاة من أوليائها [١١٢]. (علي بن العباس) وهو إجماع آل رسول الله ÷، (اكثر العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وكذلك واليه لقوله ÷: «لا يؤم الرجل في سلطانه». ولقول الحسين بن علي @(٢) لسعيد بن العاص: لولا السنة ما قدمتك(٣) [١١٣] والدليل قوله لولا السنة من دون نظر إلى سعيد؛ (علي # وعلي بن الحسين والإمام زيد ثم الحسن البصري ومسروق والحكم وسفيان) والعصبة أولى من الزوج لخبر المجموع [١١٤]، واختاره (الإمام)، قال (المؤيد بالله): ولا خلاف أن الولي أولى بالصلاة من كل أجنبي ليس بسلطان ولا إمام الحق. (المنصور بالله والإمام يحيى للهدوية وأحد قولي أبي طالب) وليست الجماعة شرطا إذ لا دليل وإذ روي انه ÷ صلي عليه فرادى فريق بعد فريق [١١٥]،
  قوله: إذ سماها صلاة من ذلك،
  قوله: ÷: «يا علي إذا صليت على جنازة» الخبر سياتي،
  وقوله: «صلوا على صاحبكم» وغير ذلك.
  قوله: وللتحريم والتحليل تقدم.
  قوله: لخبر عقبة تقدم في أول الصلاة.
  قوله: إذا جاءتك الجنازة الخ روي عن ابن عمر عن النبي ÷ انه قال: «إذا جاءتك الجنازة وأنت على غير طهر فتيمم وصل عليها» رواه في الشفاء.
  قوله: لما رواه القاضي زيد في الشرح قال ابو العباس في النصوص: أولى الناس بالصلاة على الميت إمام المسلمين - عند القاسم، ورواه عن ابن أبي اويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: إذا حضر الإمام الجنازة فهو أولى بالصلاة عليها من أوليائها -، واخرج ابن أبي شيبة عن علي # قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة.
  قوله: لقوله ÷ «لا يؤم الرجل» الخ تقدم.
  قوله: لولا السنة ما قدمتك - رواه في الجامع الكافي، وأخرجه البيهقي بسنده إلى إسماعيل بن خالد(٤) الزبيدي قال: اخبرني من شهد الحسين بن علي حين مات الحسن بن علي وهو يقول لسعيد بن العاص: أقدم فلولا أنها سنة ما قدمت.
  قوله: لخبر المجموع عن علي في رجل توفيت امرأته هل يصلي عليها؟ قال: لا عصبتها أولى بها - رواه في المجموع والعلوم والأصول والشفاء، والجمع بين هذه الأحاديث أن أولوية العصبة على الزوج إنما هي بعد الإمام أو عامله لئلا يطرح شيء منها ويعمل بها جميعا.
  قوله: إذ روي انه صلي عليه فرادى الخ روي أن المسلمين صلوا على النبي ÷ بغير إمام فريق بعد فريق - هذه رواية الأصول، ولفظ رواية الشفاء روي في الأخبار المشهورة أن المسلمين والصحابة المنتجبين صلوا على جنازة النبي ÷ فرادى فريقا(٥) بعد فريق -
(١) أي ولأنها صلاة للتحريم والتحليل. تمت.
(٢) قال في حاشية شرح الأزهار: وقد اختلف [أي في تقديم الحسين لسعيد بن العاص] فقيل: تقية، وقيل بوصية من الحسن # أن لا يراق بسببه دم محجمة فيكون المراد بقوله لولا السنة بإمضاء الوصية. تمت. ج ١ ص ٤٣١ - ط ١.
(٣) ينظر في صحة الرواية هذه إذ ذكر أبو العباس الحسني | في المصابيح أن الحسين صلى على الحسن في البقيع وكبر عليه خمسا. تمت من خط المؤلف |.
(٤) في الروض: ابن رجاء. تمت.
(٥) في الأصل: فريق، وما أثبتناه من الشفاء. تمت.