كتاب الجنائز
  وندب جعل الجماعة ثلاثة صفوف فصاعدا لقوله ÷: «من صلى عليه»(١) ثلاثة صفوف فقد اوجب(٢) [١١٦]، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك) ولا صلاة بعد الصلاة(٣) لقوله: «لا ولكن قم على القبر» الخبر(٤) [١١٧] (الناصر وتخريج أبي العباس الحسني والإمام ثم أبو حنيفة والشافعي واحمد ومالك وابن سيرين) لا لودفن قبل الصلاة فيصلى على القبر إذ هي فرض لا تسقط(٥)، وللأخبار الواردة في صلاته ÷ على القبر [١١٨].
  (الهادي والناصر والمؤيد بالله) ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة لفعل علي # [١١٩]، قال (ابوطالب): وهو رأي أهل البيت #: لا أحفظ عنهم فيه خلافا.
  قوله: لقوله ثلاثة صفوف عن مالك بن هبيرة أن النبي ÷ قال: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب» رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد وابوداود والترمذي وحسنه وابن ماجة بلفظ «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه امة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له»، وروي عن النبي ÷ انه قال: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه مائة من المسلمين إلا غفر له» أو ذكر كلاما هذا معناه - رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه عن عائشة بلفظ «ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»، وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» أخرجه أحمد وابوداود ومسلم وابن ماجة فائدة: روي عن النبي ÷ انه قال: «من صلى على الجنازة فله قيراط ومن صلى عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد» رواه في الشفاء، وفي الباب عن عائشة عند البخاري، وعن ثوبان عند مسلم، وعن عبدالله بن معقل عند النسائي، وعن أبي سعيد عند أحمد، وعن ابن مسعود عند أبي عوانة، قال ابن حجر: وأسانيد هذه كلها صحاح، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجة، وعن ابن مسعود عند البيهقي في الشعب وأبي عوانة، وعن انس عند الطبراني في الأوسط، وعن واثلة بن الأسقع عند ابن عدي، وعن حفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال، وضعف أسانيدها ابن حجر،
  قوله: ولكن قم على القبر، الخبر عن علي # لأخر جنازة صلى عليها رسول الله ÷ جنازة رجل من ولد عبد المطلب فلما فرغنا من دفنه جاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه أفأصلي علي قبره؟ قال: «لا ولكن قم على قبره فادع لأخيك وترحم عليه واستغفر له» هذه رواية المجموع ونحوها في الشفاء والعلوم والأصول.
  قوله: في صلاته # على القبر روي أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقضوا رسول الله ÷ فصلى من الغد على القبر - رواه في الشفاء، وعن ابن عباس أن النبي ÷ مر بقبر جديد دفن حديثا فصلى عليه - رواه في الشفاء وأخرج بخاري ومسلم واحمد نحوه، وفي الباب أحاديث أخر، ووجه الجمع بين هذه وحديث المجموع انه لا ينبغي لأحد أن يصلي على جنازة في حال حياته ÷ وحضوره وان صلاتهم ولم يحضر كلا صلاة بدلالة قوله ÷: «لا يصلين أحدكم على موتاكم ما دمت فيكم» رواه في الانتصار.
  قوله: لفعل علي # عن علي # انه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته وان كانت امرأة قام حيال ثدييها - رواه في المجموع والشفاء والأصول
(١) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.
(٢) أي وجبت له الجنة اهـ شرح بحر، قال في الشفاء: أي يرقيه منزلة أعلى من منزلته التي كان قد استحقها تفضلا من الله تعالى. تمت.
(٣) روى في الجامع الكافي عن محمد بن منصور بإسناده الى الشعبي أن عليا # صلى على جنازة ثم جاء فرصد بن كعب في فنام من الناس فقال له علي: تقدم فصل على اخيك بأصحابك، فصلى باصحابه اهـ، قلت حديث المجموع إنما دل على المنع من الصلاة على القبر، وأما قبل الدفن فحديث الجامع يدل على الجواز وهو المختار ولا تعارض بين الروايتين. تمت من خط المؤلف |.
(٤) ليس في هذا الحديث دلالة على المقصود وهو حكم الصلاة قبل الدفن وإنما ظاهره في حكم الصلاة بعد الدفن، قال في شرح الأثمار بعد قوله لا صلاة بعد الصلاة: ولو قبل الدفن لسقوط الفرض بالأولى فتكون الثانية تطوعا ولا تطوع في هذه الصلاة. تمت.
(٥) لا تسقط بالدفن. تمت. بحر.