كتاب الجنائز
  وتكفي صلاة على جنائز لفعله ÷، وإذ المقصود الدعاء وهو يجمعها، والتفريق أفضل مع عدم المشقة؛) القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وابوطالب ثم الفريقان) ومع الجمع يليه الرجال ثم النساء لخبر المجموع [١٢٠]، (الهدوية والشافعي) من كل جنس الأفضل كالرجال مع النساء، لكون الرجال مظنة الأفضلية على النساء.
  (الهدوية ثم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن) واللاحق(١) ينتظر تكبيرة الإمام ثم يكبر إذ كل تكبيرة كركعة، (الإمام زيد والهدوية ثم الفريقان) ويتم ما فاته بعد تسليم الإمام كغيرها.
  (الإمام يحيى) وتبطل بترك القراءة والصلاة على النبي ÷ واله [والدعاء](٢) إذ هو المقصود(٣)، (الإمام) ولا يبعد هذا إذ هي صلاة وقد روي: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [١٢١]، «لا صلاة لمن لم يصل على النبي ÷» [١٢٢]، «إن الله لا يقبل الصلاة عليّ إلا مع آلي»، «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقد فعل ذلك -، «يا علي إذا صليت على جنازة فقل» إلى آخر الخبر [١٢٣] في صحيفة علي بن موسى الرضا #، ومن لم يجد بدا من الصلاة على الفاسق فليلعنه وليدع عليه كما فعل الحسين بن علي # [١٢٤]، واختاره (الهادي).
  قوله: لفعله ÷ يعني في يوم أحد.
  قوله: لخبر المجموع انه قال: «إذا اجتمع رجال ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة» رواه في المجموع والأصول والشفاء.
  قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» تقدم، وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: إنها من السنة - وفي رواية فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة - وعن أم شريك أن النبي ÷ كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب - روى ذلك في الشفاء.
  قوله: «لا صلاة لمن لم يصل على النبي ÷» رواه في الشفاء.
  قوله: «لا يقبل الله الصلاة علي إلا مع آلي».
  وقوله: «كما رأيتموني» تقدما.
  قوله: الخبر عن على # قال: قال لي رسول الله: «إذا صليت على جنازة رجل فقل: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فيه حكمك ولم يك شيئا مذكورا زارك وأنت خير مزور اللهم لقنه حجته والحقه بنبينك عليه وعلى اله الصلاة والسلام ونور له في قبره ووسع له في مدخله وثبته بالقول الثابت فانه افتقر إليك واستغنيت عنه وكان يشهد أن لا اله إلا أنت فاغفر له اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، يا علي إذا صليت على المرأة فقل: اللهم أنت خلقتها، وأنت أمَتها، وأنت أعلم بسرّها وعلانيتها، جئناك شفعاء لها، اغفر لها، اللهم لا تحرمنا أجرها، ولا تفتنا بعدها، وإذا صليت على طفل فقل: اللهم اجعله لأبويه سلفاً واجعله لهما فرطاً، واجعله لهما نورا ورشدا، وأعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير» رواه بكماله في الصحيفة لعلي بن موسى الرضا ¥.
  قوله: كما فعل الحسين بن علي # روي أن الحسين بن علي # صلى على سعيد بن العاص فلعنه وروي انه قال من بجنبه: أهكذا صلاتكم على موتاكم؟ فقال: هكذا صلاتنا على أعدائنا - رواه في الشفاء
(١) اللاحق هنا من سبقه الإمام ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام لا المسبوق بتكبيرة الإفتتاح فهو كمن أدرك الإمام في أول ركعة فلا يجب عليه الإنتظار. تمت من خط المؤلف |.
(٢) ما بين المعكوفين من المسائل تمت.
(٣) قال الشرفي: ولم يتضح لي عدم وجوب الدعاء والقراءة لأن المراد بالصلاة على الميت الدعاء له والشفاعة ومجرد التكبير والتسليم لا يكفي في ذلك وليس في كلام الهادي # دلالة على أنه لا يجب الدعاء والقراءة وقد تضمنت هذه الأخبار المتقدمة الدعاء والقراءة ولا دليل على أنهما سنة غير واجبة. تمت من ضياء ذوي الأبصار.