كتاب الجنائز
  والأفضل خمس [١٢٨]، لملازمة أكثر أهل البيت لها، وعلى هذا يحمل دعوى إجماعهم، والقول بان الزيادة على الخمس أو النقص يفسدها تأباه السنة وفعل بعض العترة لمن له أدنى إدراك، فإن قيل: انه قد صح أن آخر ما صلى ÷ على جنازةٍ جنازة رجل من بني عبدالمطلب فكبر عليها أربعا فقط فتكون ناسخة لما قد فعله ÷ قبل، لأنها قد تعارضت أفعاله ÷، ومع التعارض فنثبت على آخر ما فعله ÷ إذ لا نجد دليلا نرجع إليه في هذه المسألة غير ما قلنا، وإلا لزم ترك هذه السنة ولا قائل به.
  قوله: والأفضل خمس عن علي # انه كبر على فاطمة صلى الله عليها خمسا - رواه في العلوم والأصول والشفاء، وعن الحسن بن علي # انه كبر على أمير المؤمنين خمسا - رواه في العلوم وابوطالب في أماليه والشفاء والأصول ومقاتل الطالبين، وعن محمد بن الحنفية انه كبر على ابن عباس خمسا - رواه في العلوم والأصول والشفاء، وعن جابر بن عبدالله الحضرمي قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فسئل عن ذلك؟ فقال: سنة نبينكم - رواه في الشفاء والأصول، وفي العلوم عن المرقع قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر عليها خمسا فقيل له في ذلك؟ فقال: صليت مع رسول الله ÷ فكبر خمسا فلن ادعها - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وانه كبر خمسا على جنازة فسألته؟ فقال: كان رسول الله ÷ يكبرها - أخرجه أحمد ومسلم وابوداود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وعن حذيفة انه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم سئل؟ فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله ÷ - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد وزاد صلى على جنازة فكبر خمسا - وعن عباد عن محمد بن فرات عن زيد بن علي انه صلى على جنازة فكبر خمسا - رواه في العلوم، وفيها شهدت عبد الله بن موسى صلى على ادريس بن محمد فكبر عليه خمسا - وفيها وحضرت عبدالله بن موسى بن جعفر صلى على مولى له فكبر عليه خمسا - اهـ وروى محمد بن منصور والهادي في الأحكام إجماع آل رسول الله ÷ على تكبير الجنائز خمسا، وفيه نظر اللهم إلا أن يراد بالإجماع الأفضل وإلا فلا يمكن ذلك مع قول بعض العترة بخلاف ذلك فمنهم: الحسن بن يحيى قال: بلغنا انه ÷ كبر خمسا وستا وسبعا وأربعا - وبلغنا عن علي انه كبر خمسا وستا وأربعا - [وكل ذلك عندي جائز] رواه في الجامع الكافي، وروى أي في الكافي والزوائد والبحر عن زيد بن علي أربع تكبيرات - وعن جعفر بن محمد انه سئل عن التكبير؟ فقال: ذاك إلى أهل الجنازة إن شاءوا أربعا وان شاءوا خمسا - رواه في العلوم، وقد عرفت رواية زيد في المجموع عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه السبط الحسين بن علي عن أبيه باب مدينة العلم وعن رسول الله ÷، وروى في الفصول وشرحها أن الإمام إبراهيم بن عبدالله صلى على جنازة فكبر عليها أربعا(١)، فكيف يتأتى الإجماع مع خلاف هؤلاء المذكورين من العترة صلوات الله عليهم فلم يبق إلا القول بأنه إجماع على الأفضل لئلا تبطل إحدى الروايات والله اعلم.
(١) روي عن ابراهيم بن عبد الله أنه صلى على جنازة بالبصرة وكبر عليها أربعا فقال له عيسي بن زيد: خالفت أهلك، فقال له: إني رأيت أن أترك تكبيرة أهون من انفظاظ أربعين ألفا اهـ من شرح الهداية للسيد صلاح، قال: وهو مع ذلك محمول على أنه أتى بها سرا أو على الإجتهاد في مثل هذا. تمت.