كتاب الجنائز
  ويقول اللهم إيمانا بك الخبر [١٣٧]، ولا يزاد على التراب المستخرج لنهيه ÷ [١٣٨]، ويرفع شبرا كقبره ÷ [١٣٩]، ويجعل عليه حصباء كقبره ÷ -، ولا يرفع فوق شبر لقول علي أمرني ... الخبر [١٤٠]، ولا يجصص(١) لنهيه ÷ [١٤١]، (القاسم والهادي والمؤيد بالله ثم الشافعي) وندب تربيعه لفعله ÷ [١٤٢]، (القاسمية ثم الشافعي وأبو حنيفة) وندب رشه لأمره ÷، برش قبر المطلبي -، ويوضع على قبر الرجل حجر لفعله ÷ على قبر ابن مضعون [١٤٣] عند أبي داود،
  قوله: اللهم إيمانا بك الخبر عن علي # انه كان إذا حثا علي ميت قال: إيمانا بك وتصديقا برسلك وإيمانا ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله - ثم قال: من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة - رواه في العلوم، قال الهادي: وبلغنا عن أمير المؤمنين انه كان إذا حثا على ميت قال: اللهم إيمانا بك ... الحديث رواه في الشفاء
  قوله: لنهيه ÷ عن جعفر عن أبيه قال: نها رسول الله ÷ أن يزاد على قبر تراب لم يخرج منه - رواه في العلوم،
  قوله: كقبره ÷ عن جعفر الصادق عن أبيه أن النبي ÷ رفع قبره شبرا ورش عليه الماء وجعل عليه حصباء - رواه في الشفاء والأصول،
  قوله: لقول علي أمرني رسول الله ÷ أن لا أرى قبرا مشرفا إلا سويته(٢) ولا صورة إلا طمستها - رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد ومسلم وابوداود والترمذي والنسائي.
  قوله: لنهيه ÷ عن جابر عن النبي ÷ قال: «لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا عليها ولا تكتبوا عليها» رواه في الشفاء، وفي رواية نهى أن تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ - أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد ومسلم وابوداود وابن ماجة وابن حبان والحاكم بروايات في بعضها نقص، قال الحاكم: الكتابة وان لم يذكرها مسلم فهي على شرطه وهي صحيحة غريبة، وقال: أهل العلم من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك، قال الأمير الحسين بن محمد ¥: وحمل أئمتنا # الكتابة المنهي عنها على ما يجري مجرى النقش والتزويق فاما نقش اسم الميت في لوح من عود(٣) أو صخر ليتميز ويعرف لأجل الزيارة فلا بأس - قال يحيى #: والصخر أولى لان اللوح يكون أشبه بالبناء.
  قوله: لفعله ÷ يعني في حديث المطلبي، وعنه ÷ انه ربع قبر ولده إبراهيم وحمزة بيده ÷ رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: لأمره ÷ برش قبر المطلبي تقدم.
  قوله: لفعله ÷ عن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مضعون خرج بجنازته فدفن فأمر النبي ÷ رجلا أن يأتيه(٤) بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله ÷ وحسر عن ذراعيه، قال المطلب: قال الذي اخبرني: كأني انظر إلى بياض نراعي رسول الله ÷ حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: «اعلم بها قبر أخي وادفن إليه من مات من أهلي» أخرجه ابوداود، قال ابن حجر: وإسناده حسن ليس فيه إلا [كثير بن زيد] راويه عن المطلب وهو صدوق انتهى، و [المطلب] ليس بصحابي ولكنه بيّن أن مخبرا اخبره ولم يسمه ففيه جهالة الصحابي لكنه أخرجه ابن ماجة والطبراني وابن عدي بنحوه من حديث أنس، قال ابوزرعة: هذا خطأ والصواب رواية من روى عن المطلب، وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضا من حديث انس بإسناد آخر وضعفوه، وأخرجه الحاكم في المستدرك في ترجمة عثمان بن مضعون بإسناد آخر فيه الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه والكلام في [الواقدي] معروف.
(١) قال في المعجم الوجيز: الجص ما تطلى به البيوت من الجير، قال: الجير مادة بيضاء تحضر بتسخين الحجر الجيري في قمائن خاصة ويستعمل ملاطا بعد أطفائه بالماء تمت.
(٢) قال في مجمع الفوائد للمولى العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي |: فاما التشريف فيحتمل جعل الشرفات عليها فنهي عن ذلك لما فيه من الزينة التي تخالف التذكر والاعتبار، ويحتمل أن تكون ماخوذاً من الشرف وهو الإرتفاع وهو من الأمور النسبية القابلة للقلة والكثرة فلعل ذلك فيما وقع ارتفاعاً مجاوزاً، ويحتمل أن يكون فيما رفع وليس بأهل لذلك ويحتمل أن يكون فيما رفع من قبور الجاهلية لقرب العهد أو لعل ذلك لكونهم يعكفون عليها ونحو ذلك من أفعال الجاهلية ولذلك قرنه بطمس التمثال وأما التسوية فيحتمل إزالة الشرفات كما سبق أو إزالة الارتفاع المفرط فلذا قال إلا سويته ولم يقل: إلا هدمته. تمت. ص ١١٢.
(٣) في الأصل: أو من عود، وما أثبتناه من الشفاء. تمت.
(٤) في الأصل: رجلا يأتي بحجر - وهو بهذا اللفظ في فتح الغفار، والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود ومن تخريج ابن بهران. تمت.