نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 284 - الجزء 1

  وفي المنهاج: وروينا عن أمير المؤمنين المكاتب عبد ما بقي عليه درهم - ويتضيق وجوبها بالحول في غير المعشر⁣(⁣١)، والتمكن⁣(⁣٢) لقوله ÷: «حتى يحول عليه الحول» [٤]، وأما الدين فلا يتضيق عليه إلا مع قبضه لقول علي # وان أحببت أن لا تزكيه حتى تقبضه كان لك ذلك [٥] وظاهر الخبر انه يزكى لما مضى وان تعددت الأحوال، ورواه عن (القاسم) في العلوم، يؤيده قول علي فليزك لما مضى من السنين [٦] رواه في الانتصار.

  (الإمام ثم الشافعي) ولا يجب ضم الفوائد⁣(⁣٣) إلى النصاب فيزكى بحوله في غير النتاج⁣(⁣٤) لقول علي # ليس في المال الذي تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول.

  (الإمام ثم الشافعي) وتسقط بخرم النصاب بين طرفي الحول لقوله ÷: «وحال عليها الحول» وهذا لم يحل على جميعه، ونصره القاضي حسين بن أحمد في الروض.


  قوله: حتى يحول الخ عن علي # ليس في المال الذي تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول [منذ أفدته]⁣(⁣٥) فإذا حال عليه الحول فزكه - رواه في المجموع، واخرج ابن أبي شيبة نحوه، والبيهقي كذلك، وللترمذي نحوه مرفوعا، ونحوه في الشفاء والأصول، وفي الباب عن ابن عمر عنه ÷، وعن علي عن النبي ÷، وعن عائشة مثله في الأصول، وعن النبي ÷ وعن علي # في الشفاء، وعنه # عن النبي ÷ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء [يعني] في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» أخرجه ابوداود، وفيه [الحارث الأعور] و [عاصم بن ضمرة] وهو متكلم عليهما وقد مر توثيقهما، وفي العلوم أن عليا # قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

  قوله: وان أحببت الخ عن علي # قال: إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بدينك ثم زك ما فضل من الدين عليك وزك الدين الذي لك وان أحببت أن لا تزكيه حتى تقبضه كان لك ذلك - رواه في المجموع، ولابن أبي شيبة نحوه وعن علي # إن الرجل إذا كان له الدين الظنون⁣(⁣٦) يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه - رواه في نهج البلاغة، وذكره في المسائل.

  قوله: قول علي الخ في الانتصار عن علي # انه قال: إذا كان للرجل دين فقبضه واستوفاه فليزك لما مضى من السنين -

  ورواه في الأصول وقريب منه في العلوم، واخرج البيهقي وابو عبيد نحوه.

  قوله: ليس في المال الخ تقدم قريبا


(١) وذلك كالذهب والفضة وأموال التجارة والمواشي. تمت شرح بحر.

(٢) في جميع الحول فالمتمكن منه هو الذي يكون في يد المالك عارفا لموضعه غير ممنوع منه وفي يد غيره بإذنه وذلك الغير مصادق غير متغلب. تمت شرح بحر.

(٣) وذلك نحو أن يستفيد غنما الى غنمه أو بقرا الى بقره أو إبلا أو ذهبا أوفضة. تمت.

(٤) في ملكه اهـ بحر، فحيث يكون النتاج في ملكه فإنه يعتبر فيه بحول الأمهات وحيث لا يكون النتاج في ملكه فإنه يستأنف للنتاج حولا وذلك لأن المُستفاد حصل بعقد جديد فلا يزكي بحول الأول كما لو كان مخالفا لجنسه. تمت شرح بحر.

(٥) ما بين المعكوفين من المجموع. تمت.

(٦) قال الرضي: الظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه، وهذا من أفصح الكلام، وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون. تمت.