نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 285 - الجزء 1

  (الإمام) ثم الشافعي⁣(⁣١) وحول البدل حول مبدله إن اتفقا نصابا ومخرجا⁣(⁣٢) لا الذهب بالفضة لعدم اتفاق نصابهما فهما جنسان حكما⁣(⁣٣) بدليل عدم جريان ربا الفضل بينهما مع كون الربا يثبت بالشبهة، فاستفدنا عدم اعتبار شبهة اتحاد الجنس بينهما.

  (المهدي) وتضم زيادة السعر إلى أصل الثمن إجماعا.

  (المؤيد بالله والإمام يحيى ثم الشافعي) ولا يبني الوارث على حول الميت كالمشتري، قال في البحر، قلت: وهو قوي والقياس على الشفعة⁣(⁣٤) ضعيف إذ هي حق ادمي والزكاة حق لله انتهى.

  (الإمام زيد والباقر والداعي ثم الحسن البصري والثوري والليث واحمد وأبو حنيفة وأصحابه) والدين يمنع الزكاة لقول علي # إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بدينك ثم زك ما فضل⁣(⁣٥) الخبر، ونحوه [٧].

  (عمر وابن عمر وعائشة ثم القاسم والهادي واحمد بن عيسى والمؤيد بالله والمنصور بالله والأمير الحسين ومحمد بن منصور ثم ابن أبي ليلى والثوري والنخعي والليث بن سعد ثم مالك والشافعي والأوزاعي) وتجب الزكاة في مال الصبي ونحوه⁣(⁣٦) لعموم {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}⁣[التوبة: ١٠٣]،

  وقول علي يزكا مال اليتيم - [٨]، وقوله ÷ «من ولي يتيما ..» الخبر [٩]، وكزكاة الفطر.


  قوله: الخبر يعني حديث علي # إذا كان لك دين - الخ تقدم قريبا.

  قوله: ونحوه عن ابن عمر عن النبي ÷ «إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه» رواه في الشفاء.

  قوله: يزكا مال اليتيم عن علي # قال: يزكا مال اليتيم - رواه في الأصول، وعن علي # انه كان يزكي مال آل أبي رافع وكانوا أيتاما في حجره - رواه في العلوم، واخرجه ابن أبي شيبة وروى محمد بن منصور عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # قال: يزكا مال اليتيم.

  قوله: من ولي يتيما الخ عن النبي ÷ انه قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الزكاة» رواه في الشفاء، وعن ابن أبي رافع قال: باع علي ارضا لنا بثمانين ألفا فلما دفع إلينا المال وجدناه ناقصا فقلنا له؟ فقال: إني كنت أزكيه - رواه في العلوم واخرج البيهقي نحوه، وفي الشفاء رواية ابسط من هذه بمعناها، وفي الأصول نحو من رواية الأمير الحسين، وروى الهادي إلى الحق بإسناده أن عليا # كان يزكي مال أولاد أبي رافع⁣(⁣٧) وكانوا صغارا - وفي الشفاء عن النبي ÷ «ابتعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» انتهى، وإنكار زيد بن علي⁣(⁣٨) وأخيه وأبيهما #(⁣٩) إخراج علي زكاة مال آل أبي رافع - قال الأمير الحسين: وهذا لا يعارض ما رويناه أولاً بمعنى انه يسقطه وينفيه لان ما ذكرناه مثبت وهذا ناف والمثبت أولى ويجوز أن يكون ذلك ولم يبلغه أو بلغه يعني علي بن الحسين⁣(⁣١٠) على يد غير ثقة فانا رويناه عن العدل الضابط ولا خلاف في قبول خبره


(١) الذي رواه في البحر عن الشافعي: أنه ليس حول البدل حول مبدله مطلقا فينظر في رواية المؤلف هنا عن الشافعي من أن حول البدل حول مبدله. تمت.

(٢) وذلك بأن يكون كل واحد منهما تجب فيه الزكاة والنصاب واحد ويتفق القدر المخرج منهما، وذلك نحو أن يبدل نقدا بنقد كفضة بفضة أو ذهب بذهب أو نقدا بعرض للتجارة. تمت.

(٣) وجنسان حقيقة. تمت.

(٤) قال في البحر: إذ يرث المال بحقوقه كالشفعة اهـ، أي كما يرث الشفعة وغيرها. تمت.

(٥) ومعنى ذلك أن من في يده نصاب من النقد وعليه مثله دينا فلا زكاة عليه فيه لأن زكاته على من هو له فإن كان معه نصاب آخر زكاه فقط تمت ضياء ذوي الأبصار للشرفي.

(٦) وهو ناقص العقل لأجل الفساد كالمجنون والمعتوه. تمت شرح بحر.

(٧) لفظه في الأحكام: عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يزكي مال بني أبي رافع - تمت. ج/ ١ - ص ١٩١.

(٨) لفظه في المجموع: وسألت زيد بن علي # عن مال اليتيم فيه زكاة؟ فقال: لا، فقال: إن آل أبي رافع يروون عن علي # أنه زكى مالهم فقال: نحن أهل البيت ننكر هذا. تمت.

(٩) هذا بناء على أن المنكر علي بن الحسين، والمنكر هو الباقر كما في الشفاء. تمت.

(١٠) الأولى: الباقر، لأنه الذي روى عنه الصادق الإنكار كما في الشفاء. تمت.