كتاب الجنائز
  (المؤيد بالله والإمام يحيى ثم الشافعي) ولا تزكى أموال المساجد وبيت المال(١) والوصية(٢) كالصدقة(٣) إذا حال عليها الحول، وإذ لا مالك لها إلا الله والوجوب فرع الملك، وأدلة وجوب الزكاة خارجة عن الدلالة على ذلك يؤيد ذلك قوله ÷: «أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم» [١٠] وحديث «إن هذه الزكاة إنما هي غسالة أوساخ الناس» [١١]، وأما حديث «في الرقة ربع العشر وفي أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة» [١٢]، ونحوه [١٣] فظاهره تبيين كمية المخرج لا التعميم كما توهمه بعضهم يزيده، وضوحا، قوله ليس على من اقرض مالا زكاة» [١٤] إذ العلة كونه لله، فان قيل: المالك المسلمون إذ هي لمصالحهم والجملة مع عدم الانحصار كالواحد ولذا صرف في الجنس، [والوصية كبيت المال إن لم تكن لمعين](٤)، قيل: هذا غير مسلم وحيث كانوا غير منحصرين فلا يجب إذ لم يملك كل منهم نصابا منها بل لا ملك مستقر وإنما جاز الصرف في الواحد لان موضعه المصالح.
  (الأكثر) وللأداء شرطان: -
  الأول النية: وتصح مقارنة لتسليم(٥) أو تمليك(٦) فلا تتغير بعد وان غير إجماعا لا متأخرة إجماعا، (الإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه وحكاه في الكافي عن أبي طالب) ولا يجزي تقديمها في غير التوكيل لإمكان المقارنة وهي الأصل، ويكفي أن يريدها زكاة ماله فان أرادها زكاة وأطلق أجزاه، والنية في التوكيل على الموكل فقط وله تغييرها قبل الإخراج، فان كانت من ماله(٧) نواها عنه حتما للتمييز.
  قوله: أمرت الخ عن النبي ÷ «أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم» رواه في الأصول والشفاء والانتصار.
  قوله: وحديث «إن هذه الزكاة إنما هي غسالة أوساخ الناس» رواه في الأصول والشفاء والانتصار، وأخرجه ابوداود و مسلم من رواية عبد المطلب، وعن عبد المطلب بن ربيعة إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس - رواه في الأصول وأخرجه أحمد ومسلم، وفي الباب عن عبد الله بن المغيرة الهاشمي عن أبيه عند أبي نعيم وعن عبد الملك بن المغيرة عند أبي سعد وعن علي # قلت للعباس: سل رسول الله ÷ أن يستعملك على الصدقات فسأله فقال: «ما كنت لاستعملك على غسالة ذنوب المسلمين» أخرجه ابن أبي شيبة وابن راهويه والعسكري في المواعظ وابن جرير وصححه، والبزار وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، وفي الباب عن ابن عباس «اصبروا بني هاشم فإنما الصدقات غسالة أوساخ الناس» أخرجه الطبراني في الكبير
  قوله: حديث «في الرقة ربع العشر وفي أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة» رواه في الشفاء،
  قوله: ونحوه يعني حديث «فيما سقت السماء العشر» رواه في العلوم والشفاء والأصول، وأخرجه النسائي،
  قوله: قوله ÷ «ليس على من اقرض مالا زكاة» رواه في الأصول والمنهاج الجلي، وعن النبي ÷ «ليس على من أسلف مالا زكاة» أخرجه ابن مندة عن كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المدني وقال: غريب -
(١) المراد به مال الخراج والصلح ونحوه. تمت.
(٢) والوصية إذا كانت لغير معين. تمت.
(٣) أي كالزكاة فإنه لا يجب فيها لأن ذلك يؤدي الى السلسلة. تمت شرح بحر.
(٤) ما بين المعكوفين أدرجه المؤلف ¦ في الاستدلال سهوا منه، وهو في البحر مسألة مستقلة ولفظها: والوصية كبيت المال إن لم تكن لمعين. تمت.
(٥) في الأصل: للتسليم، والصواب ما أثبتناه من البحر. تمت.
(٦) نحو أن يقول المالك للفقير ملكتك الطعام أو الدراهم التي في موضع كذا ناويا ذلك عن زكاته ويقبل الفقير فإنه يملك بذلك. تمت.
(٧) أي الوكيل. تمت.