نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 292 - الجزء 1

  (ابوطالب وتحصيله والأمير الحسين والإمام) ويجوز إخراج التبر عن الوضح⁣(⁣١) لقوله «في الرِّقة ربع العشر» ولم يفصل والرقة هي الفضة مطلقا مضروبة أو غير مضروبة نص عليه الزمخشري والرازي وأبو السعود ومثله في تاج العروس وبه قال أبو عبيدة وابن سِيْدَة وابن الأعرابي وأنشد ابن بري قول ابن الوليد: -

  وخالد من دينه على ثقة ... لا ذهب ينجيكم ولا رقة

  (القاسم والهادي) ولا شيء فيما دون النصاب ولو قوم بنصاب الآخر لقول علي # إن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة فليس فيها زكاة [٣٧]، ونحوه [٣٨].

  (الإمام) ولا شيء في نقد الصيرفي إن نقصت العين ولو قوم بنصاب إذ نصاب الذهب والفضة في أنفسهما مع قوله ÷ «ليس فيما دون خمس أواق» الخبر، (ابوطالب والإمام ثم أبو حنيفة وأبو يوسف) ويزكى قيمة المصنوع منهما بالوزن لا الصنعة إذ لم يعتبرها في خبر الطوق مع قوله ÷ «في الرقة ربع العشر» ولم يفصل.

  فصل «١» في مال التجارة: (عمر وابن عمر وجابر وعائشة ثم العترة ثم الفريقان والثوري) وما قيمته نصاب من أي نوع زكي لخبر علي #، وتصير للتجارة عند ابتداء ملكه لها وكذا ما أعده من سائر أملاكه وان لم تحصل معاوضة فيه لقوله «ما لم يرد به تجارة» فعم ولم يفصل، وما بيع بخيار فعلى من استقر له الملك وما رد برؤية أو حكم مطلقا⁣(⁣٢) أو عيب أو فساد قبل القبض فعلى البائع إجماعا لبقائه في ملكه، والمقال يستأنف⁣(⁣٣) إجماعا.


  قوله: «في الرقة ربع العشر» تقدم.

  قوله: لقول علي # الخ عن علي # انه قال: إن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة فليس فيها زكاة - رواه في الأصول.

  قوله: ونحوه عن علي # ليس في اقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين دينارا نصف دينار - رواه في العلوم والأصول وعن علي # قال: ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم - رواه في الأصول.

  قوله: ليس فيما دون خمس أواق الخبر تقدم.

  قوله: في خبر الطوق مع قوله ÷ «في الرقة ربع العشر» تقدما فصل في مال التجارة (قوله) لخبر علي.

  وقوله: «ما لم يرد به تجارة» عن علي # عن رسوا الله ÷ الخبر تقدم من رواية المجموع


(١) التبر: هو الذي لم يضرب، والوضح: الذي قد ضرب. تمت.

(٢) سواء رد بهما قبل القبض أم بعده. تمت.

(٣) يستأنف الحول من وقت الإقالة لأن عود المبيع بها ملك يتجدد. تمت.