نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ومصرفها من في الآية

صفحة 303 - الجزء 1

باب ومصرفها من في الآية⁣(⁣١)

  (الإمام) والفقير: من ليس بغني، والغنى: الذي يمنع معه الصرف من النقد خمسين درهما أو قيمتها من الذهب لقوله «خمسون درهما أو قيمتها من الذهب⁣(⁣٢)» [٦٥]، ونحوه [٦٦]، ومن غيره⁣(⁣٣) فهو ما ملك ما تجب فيه الزكاة ÷ لقوله: «أمرت أن أخذها من أغنيائكم واردها في فقرائكم».

  (الإمام) ويصير بالحرفة مع القدرة عليها كالغني في منع الصرف إليه لقوله ÷ «لا حظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب» [٦٧] ونحوه [٦٨] وأما غير المكتسب فلا تمنع القوة لفعله ÷ [٦٩]، (الفقيه يحيى بن أحمد) وإذا كان القوي مشغولا بطلب العلم جازت له إجماعا، (القاسم والمرتضى) ويقبل قول الفقير في الفقر لقوله ÷ «أعطيكما⁣(⁣٤)» الخبر، (الإمام يحيى) وما جاز للفقير جاز للمسكين والعكس إجماعا، ولا يغني بغنى منفقه (السيد يحيى والإمام يحيى) وكذا الطفل مع الأب، قلت: لا إن صح الإجماع المروي في البحر.

  وينبغي للإمام بعث العامل لفعله ÷ [٧٠]، ويتحرى العدالة والبصيرة ولا يجب، (الهدوية) فيجوز الفاسق الأمين لفعله ÷ [٧١]،


  باب ومصرفها الخ

  قوله: لقوله ÷ «خمسون درهما» روي عبدالله بن مسعود عن النبي ÷ «من سال وله ما يغنيه جاءت خدوشا في وجهه يوم القيامة» قيل: وما غناؤه؟ قال: «خمسون درهما أو قيمتها من الذهب» رواه في العلوم مسندا ومرسلا وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي، وحسنه وابوداود وابن ماجة وابن أبي شيبة.

  قوله: ونحوه عن علي # قال: لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطاها من له خمسون درهما، رواه في المجموع ونحوه في الجامع الكافي، وفيه عن عبد الله بن عمر عن النبي ÷ انه كان لا يعطي منها من له خمسون درهما -، واخرج ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها⁣(⁣٥) من الذهب.

  قوله: لقوله ÷ «أمرت أن آخذها من أغنيائكم واردها في فقرائكم» تقدم من رواية الشفاء والأصول.

  قوله: لقوله ÷ «لا حظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب» رواه في الأصول.

  قوله: ونحوه روي أن رجلين أتيا النبي ÷ فسألاه من الصدقة فرءاهما جلدين فصعد البصر فيهما وصوبه فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» هذا اللفظ للأصول، وأخرجه ابوداود والنسائي والدار قطني واحمد، وقال: هو أجودها إسنادا.

  قوله: لفعله ÷ في الشفاء أن النبي ÷ أعطى الصدقة سلمة ابن صخر وكان قويا في بدنه - واعطاها عمر بن الخطاب وكان قويا في بدنه صحيحا سليما - اهـ، وفي الأصول روي أن النبي ÷ جعل صدقة بني زريق لسلمة ابن صخر وكان سلمة قويا - اهـ.

  قوله: أعطيتكما الخبر تقدم.

  قوله: لفعله ÷ فان المشهور من أحواله انه كان يبعث العمال لأخذ الصدقة من سائر أقطار الإسلام كمعاذ ونحوه.

  قوله: لفعله ÷ فان المشهور من سيرته أنه ÷ بعث الوليد بن عقبة للصدقة فكان منه ما كان وفيه نزل قوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ}⁣[الحجرات: ٦] الآية، وكبعثه لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي موسى -


(١) وهم ثمانية أصناف حصرها في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}⁣[التوبة: ٦٠]، والمعنى أنها لهم دون غيرهم. تمت شرح بحر.

(٢) فقيد القيمة بأن تكون من الذهب. تمت مسائل.

(٣) أي غير النقد. تمت.

(٤) الصواب: أعطيتكما كما في الحديث. تمت.

(٥) في الروض: أو عوضها. تمت.