باب ومصرفها من في الآية
  (المؤيد بالله والأمير الحسين والإمام) ويعطى وان كان غنيا لقوله ÷ «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» الخبر [٧٥]، واشترط الإمام يحيى في الغني(١) أن يكون الغرم لتسكين فتنة وإلا فلا، وقواه في البحر، (الإمام) ولا تصح وصيته لقبض الزكاة له ويقضي عنه دينه إذ لا يملك، (الإمام يحيى والإمام) ويعطى من ضمن عن قاتل مجهول إذ الظاهر المصلحة، (الإمام) ويقبل قول الغارم في الغرامة مع ظن صدقه إذ الظن معتبر في الغالب من الأحكام.
  (الأمير الحسين) وما يصرف في السبيل هو إعانة المجاهد بما يفتقر إليه وهذا موضع إجماع، (الإمام ثم محمد بن الحسن) والحج والعمرة من سبيل الله لقوله ÷ «الحج والعمرة في سبيل الله» [٧٦]، (الناصر والمؤيد بالله والمنصور بالله والإمام يحيى والأمير الحسين والإمام ثم الشافعي) ولا يشترط في الغازي الفقر لقوله ÷ «إلا لخمسة ..»، وقواه في البحر (الهادي والإمام) ويصرف بعض سهم سبيل الله في المصالح لأن ظاهر سبيل الله العموم مطلقا إذ لم تفصل الآية بين أن يكون في البلد فقير محتاج أولا.
  (الهادي) وابن السبيل من بينه وبين وطنه مسافة قصر مطلقا(٢)، (تخريج أبي طالب والمنصور بالله والأمير الحسين) ويبلغ منها ولو غنيا لم يحضر ماله وأمكنه القرض إذ يستحقها لتبليغه إلى مقصده، وإذا غاب ماله كان كالفقير ولان الله أطلقه له من دون شرط فاشتراط الفقر لا حجة عليه فيكون تخصيصا لعموم الآية لغير دلالة وذلك لا يجوز، (الإمام يحيى) والكسوة كالنفقة، (المهدي) ولا يعطى في سفر المعصية قولا واحدا، ويقبل قوله في السفر حيث لا يعلم إلا من جهته لا إن عُلم(٣)، ويرد المضرب قولا واحد.
  (الإمام زيد والمؤيد بالله والعترة) وللإمام صرفها في صنف واحد لإعطائه ÷ سلمة بن صخر صدقة بني زريق [٧٧].
  قوله: لقوله ÷ «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو العامل عليها أو الغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان جارا للمسكين فتصدق على المسكين فأهداها للغني» هذا لفظ أمالي أبي طالب #، ورواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابوداود وابن ماجة واحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وأبو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه، وقد اعل بالإرسال لأنه رواه بعض عن عطا بن يسار عن النبي ÷ ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبي سعيد عن النبي ÷، والرفع زيادة يتعين الأخذ بها.
  قوله: لقوله ÷ «الحج والعمرة من سبيل الله» رواه في الأصول وأخرجه أحمد وابوداود والنسائي والترمذي وابن ماجة.
  قوله: إلا لخمسة تقدم.
  قوله: لإعطائه ÷ سلمة بن صخر صدقة بني زريق لما ظاهر من امرأته فتسلمها - رواه في الشفاء والأصول والانتصار، وأخرجه أحمد.
(١) أي في الغارم الغني. تمت.
(٢) أي سواء خرج بنية السفر أم لا، وسواء جاوز بلدا آخر أم لا. تمت.
(٣) من جهة غيره فلا يقبل قوله في السفر والله أعلم. تمت.