نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ومصرفها من في الآية

صفحة 309 - الجزء 1

  وقوله ÷ «لا صدقة وذو رحم محتاج» [٨٩]، ولفظ الصدقة في العرف الشرعي [يطلق]⁣(⁣١) على الزكاة، قال بعضهم: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال ثم الأصل عدم المانع فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل انتهى، والقول بأنهم كالجزء منه⁣(⁣٢) فاسد الاعتبار⁣(⁣٣) لمصادمته الأدلة، وأما التعليل بان فيه إسقاط ما يلزمه النفقة المستقبلة فمع كونه فاسد الاعتبار، للمانع⁣(⁣٤) أن يقول⁣(⁣٥) صرفه للواجب في القريب لم يسقط شيئا قد لزمه لان نفقة القريب إنما تجب وقتا فوقتا، والى جوازها في القريب قال به (الإمام يحيى ثم أبو حنيفة وأصحابه)، قلت: روى في الشفاء والبحر الإجماع⁣(⁣٦) على عدم جواز صرفها في الأصول والفصول مطلقا⁣(⁣٧)، فان صح فمستنده المخصص مع قوله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» - ٩٠، واعترض ان فيه خلاف من ذكر، ولابن أبي شيبة عن (سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والنخعي ومجاهد والضحاك) ما يقتضي خلافه، قال بعض سادة أهل البيت: ولا إجماع يعني للعترة يقتضي الصحة في الابن، وقال بعض العلماء: الإجماع غير صحيح لمخالفة مالك في بني البنين وما فوق الجد والجدة، قال السيد الحسن الجلال: دعوى الإجماع وهم، (الهادي والناصر والمؤيد بالله ومحمد بن القاسم ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) وتجزي في الزوج لخبر زينب [٩١]، (الإمام عز الدين والإمام) والعكس إذ لم تفصل الأدلة ولا مخصص إذ لا تسقط عنه بها النفقة، وقواه المفتي واختاره الإمام إبراهيم بن تاج الدين والسيد يحيى و (الإمام يحيى) والفقيه يحيى والدواري، وقواه في البحر؛ ولا يجزي في مملوكه ومدبره وأم ولده إجماعا.


  قوله: وقوله ÷ «لا صدقة وذوا رحم محتاج» رواه الأمير صلاح في تتمة الشفاء، وفي الشفاء عنه ÷ «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة صدقتان» اهـ، وعن سلمان بن عامر عن النبي ÷ قال: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» رواه ابوطالب في أماليه، وأخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي وابن حبان والدار قطني والحاكم والترمذي وحسنه، وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ÷: «إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح⁣(⁣٨)» أخرجه أحمد والطبراني، قالوا: فيه [الحجاج بن ارطاة]، قلت: هو من أصحابنا وقد وثق أخرج له مسلم مقرونا بغيره وأهل السنن الأربع، وفي الباب عن حكيم بن حزام عند أحمد والطبراني، وعن أبي امامة وأبي طلحة عند الطبراني.

  قوله: دع الخ عن الحسن بن علي @ حفظت من رسول الله ÷ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة» رواه ابوطالب في أماليه وهو في الشفاء.

  قوله: لخبر زينب روي أن النبي ÷ سألته زينب زوجة عبد الله بن مسعود عن دفع زكاتها إلى زوجها عبد الله بن مسعود فأجاز لها ذلك - رواه في الشفاء.


(١) ما بين المعكوفين من الروض. تمت.

(٢) في نسخة: كالبعض منه. تمت.

(٣) فساد الاعتبار مخالفة القياس للنص. تمت.

(٤) قال في تعريفات الجرجاني: الممانعة امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل. تمت.

(٥) في الأصل: للمانع نقول، وما أثبتناه من الروض وهو الصواب. تمت.

(٦) قال في حواشي شرح الأزهار: وروى لمحمد وأبي حنيفة الخلاف في الأصول والفصول القاضي عبد الله الدواري في الديباج والفقيه يوسف في الزهور. تمت من خط المؤلف |.

(٧) أي سواء كان يلزمه نفقتهم أم لا. تمت.

(٨) قال الإمام يحيى: وهو الذي يضمر العداوة ويكتمها، وقال: لأن الصدقة عليه تأليف لقلبه ومحو لما وقع في صدره، ولما في ذلك من سقوط الرياء في الصدقة اهـ شرح بحر، قال في النهاية: كشحه أي باطنه، والكشح: الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك. تمت.