نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ومصرفها من في الآية

صفحة 310 - الجزء 1

  (الإمام) وفي مكاتبه يملك ما يقضي به دينه فإذا انكشف رقيته أعاد⁣(⁣١) كتعجيل الزكاة ثم بعد انكشف نقصان النصاب بأكثر من الزكاة، وتجزي في المعتَق إجماعا، (المؤيد بالله وابوطالب) ومن أعطى غير مستحق⁣(⁣٢) إجماعا، (المهدي) أو في مذهبه عالما، (الإمام) أو تبخيتا⁣(⁣٣) ولم يصب أعاد.

  تنبيه: كل حيلة يتوصل بها إلى تفويت مقصد الشارع لا تصح وهو كل ما حرمه الشارع لذاته، دليله منعه ÷ من تخليل الخمر، ولعنه اليهود لما أذ ابوا الشحم [٩٢] وقصة أصحاب السبت، وكل حيلة يتوصل بها إلى مالم يحرمه الشارع لذاته بل كان مقصودا له كالخروج من الورط والمأثم فجائزة، دليله، خبر التمر الخيبري [٩٣] وأية الضغث، وحديث الاحيين [٩٤]، وأمر علي # لمن حلف ليطأ أهله في نهار رمضان أن يسافر بها إلى المدائن - فعلى هذا سد خلة المؤمن مقصودة للشارع على الجملة، والهاشمي منع لأجل الأوساخ فحيث وقع من الفقير القبض لنفسه ثم أعطاها الفقير الهاشمي جاز، يؤيده خبر بريرة [٩٥]، (الأمير الحسين) وهو الظاهر من إجماع علماء الإسلام. ولا يضر المواطأة على ذلك (المهدي) ولا يبعد الإجماع على ذلك.

  (الإمام) ونسبه إلى (القاسم بن إبراهيم والمؤيد بالله) ويجوز⁣(⁣٤) أن يعطى الفقير نصابا⁣(⁣٥) من جنس دفعة أو ما به يكمل نصابا حيث كان في ملكه قبله غير ما استثني له اقل من النصاب من غير الذهب والفضة أو منهما اقل من خمسين درهما أو قيمتها من الذهب إذ وصل ذلك إلى من كان فقيرا قبل وصوله⁣(⁣٦) إليه⁣(⁣٧).


  قوله: منعه ÷ من تخليل الخمر - تقدم في الطهارة.

  قوله: ولعنه اليهود الخ عن عطا عن جابر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها؟ فقال رسول الله ÷: «إن اليهود لما حرم الله عليهم شحومها أخذوها فجملوها وأكلوا أثمانها»، قال ابواسامة: جملوها يعني أذابوها - رواه في العلوم والشفاء، وعنه ÷ «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها وانتفعوا بثمنها» رواه في الشفاء، وعنه ÷ «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» رواه في العلوم والشفاء، وسيأتي في ذلك مزيد إن شاء الله.

  قوله: خبر التمر الخيبري عن النبي ÷ انه قدم إليه تمر من خيبر فقال: «أكُلَّ تمر خيبر هكذا»؟ قالوا: لا والله يا رسول الله إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال ÷: «لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل وبيعوا هذا فاشتروا بثمنه وكذلك الميزان» رواه في الأصول، ورواه في الشفاء بلفظ «لا تفعلوا ولكن بيعوا ثمركم هذا بعوض واشتروا بثمنه من هذا».

  قوله: وأمر علي # الخ تقدم في القصر.

  قوله: وحديث الاحيبن عن النبي ÷ أنه أتي برجل مريض أصيفر احيبن قد خرجت عروق بطنه يكاد يموت، في بعض الحديث: قد زنى، فدعا النبي ÷ بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة - رواه الهادي إلى الحق،.

  قوله: احيبن: يقال تحبن⁣(⁣٨) الرجل إذ غلظ.

  قوله: خبر بريرة عن ابن عباس انه قال: تصدق على بريرة فاهدت منها لعائشة فذكرت ذلك للنبي ÷ فقال: «هو لنا هدية ولها صدقة» هذا لفظ الشفاء والأصول، وفي الباب عن أم عطية نحو هذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وبخاري، وعن جويرة بنت الحارث قريب منها عند أحمد ومسلم


(١) أي العبد أعاد ما أخذه لسيده. تمت.

(٢) كالغني غنا مجمع عليه. تمت.

(٣) التبخيت: هو اعتقاد الشيء هجوما وخبطا لا لإمارة. تمت. حاشية شرح الكافل لابن لقمان ص ٦٢ - ط ١.

(٤) من غير الذهب والفضة لا منهما فلا يجوز فوق خمسين درهما أو قيمتها من الذهب تمت. من هامش المسائل النافعة.

(٥) قال فقهاء المؤيد بالله: وكذا يلزم أكثر من نصاب، وهو تخريج قوي. تمت بيان.

(٦) أي النصاب. تمت.

(٧) قال في ضوء النهار: وإنما غني بعد القبض وهو في تلك الحالة لم يقبض زكاة، وهذا هو الحق. تمت.

(٨) الحَبَن محرّكة: داء في البطن يعظم منه ويرم اهـ ترتيب القاموس المحيط، وقال في النهاية: الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك وهو عظم البطن. تمت.