كتاب الصيام
كتاب الصيام
  تعريفه في الشرع تقريبا: الإمساك عن نهمة الأجوفين(١) بنية مخصوصة(٢)، وموجبه الكتاب والسنة [١] والإجماع وهي ظاهرة.
  (الأمير الحسين) وتاركه مستحلا أو مستهزئً كافر ومتمردا مع اعتقاد وجوبه فاسق، (الإمام) ويقع من المميز كالصلاة والحج، (الإمام زيد) ومن بلغ في الشهر لزمه البقية، (الإمام) ولا يقضي يوما بلغ في نهاره، قلت: ويلزمه الإمساك كيوم عاشوراء [٢] فان بلغ وهو صائم لزمه الإتمام لصحة صيامه في أوله، (الإمام) والجنون الأصلي كالصغير(٣) فلا قضاء عليه لقوله ÷ «رفع القلم» الخبر، (الهدوية والإمام ثم الثوري) ويقضي ما فات بالجنون الطارئ إذ هو كالمرض لطروه قال تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤]. ولا تصم الحائض والنفساء فان فعلت لم يجز لقوله ÷ «لم تصم ..»، فان زال في النهار لزمها الإمساك كيوم عاشوراء.
  فصل «١» فيمن يصح منه ولا يلزمه: يجوز الإفطار للهرم والمرض والسفر والإكراه إجماعا (العترة والإمام) ومن افطر لعذر مأيوس(٤) فعليه الكفارة، (الهادي وابوطالب وابوالعباس) وهي: نصف صاع من أي قوت لقوله ÷ «اطعم عن كل يوم نصف صاع» [٣].
كتاب الصيام
  قوله: والسنة في حديث علي # عنه ÷ «شهر رمضان فرض الله عز وجل صيامه» رواه الإمام ابوطالب أماليه، ومنه «بني الإسلام على خمسة» الخبر تقدم.
  قوله: كيوم عاشوراء روي أن النبي ÷ بعث إلى أهل العوالي(٥) يوم عاشوراء «ألا من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم» رواه في الشفاء والأصول، والحديث اخرجه بخاري ومسلم لكن بغير هذا اللفظ، وفي الباب عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن اسلم أتت إلى النبي ÷ فقال: «صمتم يومكم هذا»؟ قالوا: لا، قال: «أتموا بقية يومكم واقضوا» أخرجه ابوداود والترمذي.
  قوله: رفع القلم تكرر.
  قوله: لقوله ÷ «لم تصم ..» تقدم في الحيض،
  وقوله: عاشوراء تقدم قريبا.
  قوله: لقوله ÷ اطعم الخبر عن علي # قال: لما أنزل الله عز وجل فريضة شهر رمضان أتت النبي ÷ امرأة حبلى فقالت: يا رسول الله إني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وهي تخاف على ما في بطنها إن صامت، فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي»، واتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله هذا شهر [رمضان](٦) مفروض وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها فيهلك ولدها فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي»، واتاه صاحب العطش فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض وأنا لا اصبر عن الماء ساعة ويخاف على نفسه إن صام فقال رسول الله ÷: «انطلق فافطر فإذا أطقت فصم»، واتى شيخ كبير يتوكا بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أطيق الصيام فقال ÷: «اذهب فاطعم [عن](٧) كل يوم نصف صاع للمساكين» هكذا رواه في المجموع ورواه الهادي في الأحكام والمؤيد بالله في شرح التجريد ورواه في الجامع الكافي والشفاء والأصول ورواه في العلوم من طريق زيد عن آبائه، وفي آخره بعد،
  قوله: «فاطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين» ثم أمرهم بعد أن يصوموا اليوم والاثنين ويفطروا اليوم والاثنين - انتهى.
(١) من الفجر إلى الغروب، والأجوفان هما البطن والفرج. تمت.
(٢) وهي الصادرة ممن يصح منه الصوم المتناولة لجميع وقته الذي يصح فيه وهو من الفجر إلى الغروب. تمت شرح بحر.
(٣) عبارة البحر: والمجنون الأصلي كالصغير. تمت.
(٤) كالشيخ الهرم ومن به علة لا يرجى زوالها تضعف به عن الصوم. تمت.
(٥) وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية. تمت نهاية.
(٦) من المجموع. تمت.
(٧) من المجموع. تمت.