كتاب الخمس
  (الحسن البصري وعن مالك وابن سيرين) ومجرد المرض يبيح الإفطار للآية، وقواه (السيد يحيى والفقيه يحيى)، قال (الإمام): بل مع التعسر لقوله تعالى في آخر الآية {وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، (الأكثر) ويجزئ صوم المسافر لقوله ÷ «إن شئت فصم» [٤] (الأكثر) وله الإفطار بعد نية الصوم، (الهدوية والإمام ثم ابن أبي ليلى) وكذا من أصبح صائماً ثم سافر إذ لم يفصل الدليل؛ (انس ثم العترة ثم أبو حنيفة والشافعي ومالك) والصوم أفضل للآية.
  ومن له الإفطار فله الوطء يؤيده أمر علي # للرجل بالسفر لأجله. (الإمام) ولا يلزم المقيم دون العشر الصوم [٥] إذ حكمه حكم الصلاة، (الإمام عز الدين) وهو الأولى: (ابوطالب والإمام) ولا خلاف في جواز إفطار من خافت على رضيع أو جنين ضررا أو تلفا، قلت: وكذا المستعطش لخبر المجموع فان أمكنهم تخليل صيام اليوم والاثنين لزمهم لخبر علي في العلوم.
  (العترة) ولا كفارة مع القضاء إذ أمرهما ÷ بالقضاء فقط وكالمرض. (الإمام) ومن أفطر لغير عذر مبيح وجب الإمساك لقوله ÷ «فلا يفجر بطنك» [٦]، وكذا من أكل ناسيا أو شرب لقوله ÷ «فلا يفطر» [٧] لا القاضي إذ لا حرمة؛ والنذر المعين كرمضان(١).
  قوله: لقوله ÷ «إن شئت فصم» روي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الاسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال له ÷: «إن شئت فصم وان شئت فافطر والفطر لمن شاء ذلك خير» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد وابوداود والنسائي والترمذي وابن ماجة ومسلم وبخاري إلا قوله «والفطر لمن شاء ذلك خير» لكن في رواية للأصول ولمسلم والنسائي «هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»، وفي رواية للحاكم وأبي داود يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه واكريه وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة [وأنا شاب] واجدني أن أصوم [يا رسول الله] أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا [أفأصوم يا رسول الله أعظم الأجري أو أفطر]؟ فقال ÷: «فاي ذلك شئت» [يا حمزة](٢) اهـ.
  قوله: أمر علي # للرجل أن يسافر لأجله وهو الرجل الذي حلف ليطا أهله في نهار شهر رمضان فأمره علي # أن يسافر بها إلى المدائن - تقدم من رواية العلوم.
  قوله: دون العشر عن ابن عباس أن النبي ÷ غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكَدِيدَ [الماء الذي بين قديد وعُسفان] فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر - أخرجه بخاري، ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان - هكذا جاء في حديث أخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: لخبر المجموع وقوله: لخبر علي # في العلوم تقدم ذلك قريبا.
  قوله: إذ أمرهما ÷ بالقضاء يعني في خبر الحامل والمرضع والمستعطش - تقدم قريبا.
  قوله: لقوله ÷ «فلا يفجر بطنك» عن النبي ÷ انه قال لرجل وقع على امراته في نهار شهر رمضان: «إن فجر ظهرك فلا يفجر بطنك» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لقوله ÷ «فلا يفطر ..»(٣)، عن علي # قال: من أكل ناسيا لم ينتقض صيامه فإنما ذلك رزق رزقه الله عز وجل إياه - رواه في المجموع وأخرجه البيهقي، وفي حديث أبي سعيد مرفوعا «من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه» أخرجه الدار قطني، وحديث علي # أشار له القاسم في العلوم.
(١) أداء وقضاء. تمت شرح ازهار.
(٢) ما بين المعكوفين في هذا الحديث من تخريج ابن بهران من رواية أبي داود ومثله عند الحاكم وأبي داود. تمت.
(٣) عن أبي هريرة عن النبي ÷ «من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله» رواه في الشفاء، وأخرجه الترمذي، ولعل تخريج الحديث سقط سهوا من المؤلف |. تمت.