نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب والعمرة

صفحة 375 - الجزء 1

باب والعمرة

  مشروعة إجماعا، (الإمام زيد والقاسمية والمنصور بالله والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) وهي سنة لقوله ÷ جوابا على من قال: العمرة واجبة؟ قال: «لا ولأن تعتمر خير لك»، ونحوه [١٧٦].

  (الهادي) وتكره أيام التشريق لأمر علي # برفضها [١٧٧]، (الإمام) ويوم عرفة ويوم النحر لقول (عائشة) إلا يوم عرفة ويوم النحر - الخبر [١٨٧]، ولم يرو مخالف لها من الصحابة، قال في البحر: وهو توقيف⁣(⁣١).

  قلت: وميقاتها الحل للمكي وإلا فكالحج إجماعا.

  وهي: إحرام، وطواف وسعي إجماعا، (ابوطالب والمؤيد بالله والإمام) وحلق أو تقصير، (الأمير الحسين) إجماعا، ولقوله ÷ «ثم يقصروا أو يحلقوا» الخبر [١٧٩].

  قول علي # العمرة الطواف بالبيت [١٨٠] يقضي أن لا جبران له بخلاف السعي والحلق أو التقصير لمفهوم الخبر، (الإمام) ويقضي بعدم فسادها بالوطء قبل السعي والحلق أو التقصير إذ هما نسك لا ركن فيجبر بالدم.


  باب والعمرة الخ

  قوله: لقوله ÷ جوابا الخ تقدمت رواية المجموع، وفي الشفاء عن زيد بن علي عن آبائه $ انه قيل يارسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا ولكن لأن تعتمر خير لك»، ورواه في الأصول.

  قوله: ونحوه عن جابر قال: سأل رجل النبي ÷ عن العمرة أواجبة؟ قال: «لا ولأن تعتمر خير لك» رواه في الشفاء، وأخرجه الترمذي واحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي إسناده [الحجاج بن ارطاة] قالوا: ضعيف، وتصحيح الترمذي فيه نظر لأن الأكثر على تضعيف الحجاج وقد اتفقوا على انه مدلس، قال ابن حجر: وأفرط ابن حزم فقال: انه مكذوب باطل، قال في النيل: وهو إفراط وان كان ضعيفا فليس متهما بالوضع قلت: الحجاج بن ارطاة النخعي عده الإمام الهادي الحسن بن يحيى # من أصحابنا فلا يسمع ما قالوا فيه من الجرح إذ لا يصدقوا فيما قالوا، يؤديه ما تقدم من تصحيح الترمذي لروايته.

  قوله: لأمر علي برفضها عن علي # أنه كره فعلها في أيام التشريق وانه أمر من احرم بالعمرة فيها أن يرفضها ويقضيها إذا انقضت أيام التشريق - رواه في الشفاء، وعن الهادي إلى الحق عن أمير المؤمنين # قال: من أراد أن يتطوع بعمرة فلا يتطوع بها حتى تمضي أيام التشريق، رواه في الأصول.

  قوله: لقول عائشة إن العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، رواه في الشفاء.

  قوله: وهو توقيف أي مرفوع إلى النبي ÷.

  قوله: ولقوله ÷ يقصروا الخ في المسائل لقول جابر فامر النبي ÷ أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا أو يحلقوا إلا من كان معه الهدي - اهـ، وفي الأصول والشفاء عن جابر أن النبي ÷ قال لما فرغ من السعي: «من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» فحلق الناس وقصروا إلا من كان معه هدي.

  قوله: وقول علي # العمرة الطواف بالبيت - رواه في المجموع.

  وقوله: للخبر أي خبر المجموع -


(١) أي قول عائشة. تمت.