باب ولا إحصار بعد الوقوف في الحج
باب ولا إحصار بعد الوقوف في الحج
  ولا الطواف في العمرة إلا عن الوطء في الحج، ومن احصر لم يكن له التحلل حتى يبعث بهدي لقوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا}[البقرة: ١٩٦] الآية، ويصير محصرا بالعدوّ المشرك إجماعا، وكذا الباغي للآية إذ لا تقصر على سببها، (العترة ثم الفريقان) والعمرة كالحج في التحلل في المحصر إذ كان إحصار الحديبية عن العمرة، (ابن عباس وابن مسعود ثم أئمتنا $ ثم أبو حنيفة وأصحابه ومن أهل اللغة الاخفش والكسائي والفراء وابو عبيدة وابو عبيد وابن السكيت وثعلب وغيرهم) والمرض كالخوف لعموم الآية، ولقوله ÷ «من كسر أو عرج فقد حل(١)» [١٨٠]، (علي # ثم ابن عباس ثم العترة ثم الفريقان) ويلزمه الهدي للآية(٢) ولفعله ÷ [١٨١]، وهذا حيث أراد التحلل فان بقي محرما فلا وجه للوجوب، (الهادي والإمام) وإذا بعث بهديه عين لنحره وقتا من أيام النحر في محله فيحل بعده لقوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا}[البقرة: ١٩٦] الآية، (الإمام زيد والقاسمية والناصر والإمام) ويكفي الظن لتعذر العلم، ولا خلاف أنه يلزمه التوصل إلى الإتمام حيث أمكن، (أئمتنا $) ولو بزيادة في المؤنة لقوله تعالى {وَأَتِمُوا الْحَجَّ}[البقرة: ١٩٦] الآية، لا بما يجحف لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥]، وقوله ÷ «بعثت بالحنيفية السمحة» [١٨٢]، وعلى المحصر القضاء إجماعا في الفرض، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وكذا النفل لقوله ÷ «فقد حل وعليه الحج من قابل» ولم يفصل بين فرض ونفل، (الإمام) وكذا العمرة لفعله ÷ بعمرة القضاء [١٨٣]، وسميت عمرة القضاء بالإجماع، ولقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}[البقرة: ١٩٦] والإتمام لا يكون في المحصر إلا بالقضاء، (الإمام) ويحلق إذ هو نسك مستقل وسائر المناسك إنما تسقط بالعجز ولم يعجز عن الحلق، قلت: لا إن عجز.
  باب والإحصار الخ
  قوله: لقوله ÷ «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابوداود والترمذي والنسائي، واللفظ للشفاء، زاد ابوداود في رواية أخرى «أو مرض».
  قوله: لفعله ÷ وهو انه ÷ صرف هديه إلى الإحصار لما منعه المشركون بعد أن جعله لغيره - رواه في الشفاء والأصول، وعن جابر قال: احصرنا مع رسول الله ÷ بالحديبية فنحرنا البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة، رواه في الشفاء.
  قوله: وقوله ÷ «بعثت بالحنيفية السمحة» رواه في الشفاء.
  قوله: وعليه الحج من قابل - تقدم.
  قوله: لفعله ÷ وهو أن النبي ÷ لما صده المشركون عن البيت والهدي معكوفا أن يبلغ محله وحصروه تحلل هو وأصحابه ونحروا هديهم وردوه إلى الإحصار ثم قضى النبي ÷ عمرته في العام القابل في الشهر الذي صده قريش عنها - هكذا لفظ الشفاء، واخرج الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله ÷ أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها وألا يتخلف احد ممن شهدها، فلم يتخلف احد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين - اهـ
(١) والمراد به أنه: قد صار ممن يجوز له الإحلال إذ لا خلاف أنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي عنه. تمت شرح بحر.
(٢) قوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦]. تمت