نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في ضبط أوقات الدماء وأحكامها

صفحة 377 - الجزء 1

  (العترة والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) فان احصر بعد الوقوف عن الرمي والزيارة جبر الرمي من بعد فواته وعاد للزيارة، ولا يتحلل بهدي إذ قد أتى بالمقصود لقوله ÷ «الحج عرفات»، (ابن عباس وابن عمر ثم أئمتنا $) واقل الهدي شاة لقول علي # هو شاة [١٨٤]، قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه.

  فصل «١» في ضبط أوقات الدماء وأحكامها: (الإمام) ووقت دم القرآن أيام النحر لفعله ÷. وقد قال: «خذوا» فيلزم دم للتأخير، وللمتمتع نحر هديه بعد الإحرام بالحج لقوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٦] الآية، ولم يخص وقتا عن وقت، ولوجوبه بالإحرام بالحج.

  (الإمام) ومكان الدماء جميعا الحرم لقوله ÷ «منى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر» [١٨٥] وقد ادعى الحاكم⁣(⁣١) الإجماع على أن الذبح في الحرم، والصوم يجزي في أي مكان اهـ، ودم التطوع يجوز أكله للذابح وغيره إجماعا، (العترة والإمام ثم أبو حنيفة ومالك) وكذا دم المتمتع والقارن لقوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا}⁣[الحج: ٣٦]، ولفعله ÷ [١٨٦] وهو قارن، (الإمام) ولا يحل للذابح ورفقاءه الأكل من ما ذبح قبل محله لأجل العطب في دم التطوع لخبر ذويب «لا تطعم منه ولا احد من أهل رفقتك» [١٨٧].

  (الهادي والإمام) وكل هدي يكون كفارة أو جزاء أو فدية فمصرفه الفقراء لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}⁣[المائدة: ٩٥] ولأنه صدقة أو كفارة فحكمه في المصرف وعدم الانتفاع حكمها، ولا يعطى الجازر منها أجرة لأن ذلك يجري مجرى الاستعانة.


  قوله: الحج عرفات تكرر.

  قوله: لقول علي # الخ عن جعفر عن أبيه عن علي # قال في قول الله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}⁣[البقرة: ١٩٦] قال: هو شاة - رواه في الأصول.

  فصل في ضبط أوقات الدماء

  قوله: لفعله ÷ تقدم ما يتضمن ذلك في حديث انس ونحوه، وفي الأصول عنه ÷ انه ذبح هديه بمنى يوم النحر.

  قوله: وقد قال خذوا تكرر.

  قوله: لقوله ÷ «منى كلها منحر» رواه في الشفاء، زاد في الأصول «وفجاج مكة طريق ومنحر»، واخرج مثل رواية الأصول أحمد وابن ماجة، ومثل رواية الشفاء اخرج مسلم واحمد وابوداود من رواية جابر، وعن زيد بن أسلم عن النبي ÷ انه قال: «منى من مكة» رواه في الأصول.

  قوله: لفعله عن جابر أن النبي ÷ نحر بيده ثلاثا وستين بدنة، ونحر علي سبعا وثلاثين بدنة، وأنه ÷ أمر أن يقطع من كل واحدة منها قطعة فجمعت وطبخت له فأكل من اللحم وحسا من المرق - هذا لفظ الأصول وهو في الشفاء، وأخرجه أحمد ومسلم.

  قوله: لخبر ذويب الخ عن ابن عباس أن ذويباً الخزاعي حدثه أن النبي ÷ كان يبعث معه البدن فيقول «إذا عَطبَ منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها ثم اغمس نغلها في دمها واضرب به صفحتها، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابن ماجة واحمد ومسلم، وعن سنان بن سلمة أن النبي ÷ قال: «الهدي التطوع لا يؤكل منه فان أكل منه غرم» أخرجه ابن أبي شيبة.


(١) الجشمي. تمت.