فصل والحج عن الميت مشروع
  فصل «٢» والحج عن الميت مشروع إجماعا، (ابن عباس والباقر والصادق والناصر والإمام والحسن البصري وجماعة من قدماء الآل) وهو من رأس المال لتشبهه ÷ له بالدين في خبر ابن الزبير وغيره [١٨٨]، مع قوله ÷ «ألا لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين» [١٨٩]، (محمد بن علي بن جعفر وموسى الكاظم والإمام) وان كان تطوعا فمن الثلث كسائر الوصايا، (المؤيد بالله والمنصور بالله والأمير الحسين) ويجزي من الولد فقط مطلقا(١) لخبر الخثعمية وابن عبادة [١٩٠]، ونحوهما [١٩١]، (ابن عباس وزيد بن ثابت والقاسم والناصر ومحمد بن المطهر وولده والإمام ثم الكينعي والمرادي ثم الحسن البصري وطاووس ثم الشافعي) وكذا من القريب وان لم يوص لقوله ÷ «ولم يحج عنه بعض أهله» الخبر [١٩٢] وخبر شُبرمة [١٩٣] وابن الزبير والخثعمية، .....
  فصل والحج عن الميت الخ
  قوله: خبر ابن الزبير تقدم.
  قوله: وغيره يعني خبر الخثعمية وقد تقدم، وعن ابن عباس قال: أتى النبي ÷ رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفاحج عنه؟ قال: «أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه»؟ قال: نعم، قال ÷: «فحج عن أبيك» أخرجه الشافعي والنسائي وابن ماجة والدار قطني، وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ÷ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقض الله فالله أحق بالوفاء» أخرجه بخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد وبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج - اهـ.
  قوله: وقوله ÷ «ألا لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين» رواه في الشفاء والأصول وسيأتي إن شاء الله.
  قوله: لخبر الخثعمية تقدم في فصل الاستطاعة.
  قوله: وابن عبادة روي أن سعد ابن عبادة خرج مع رسول الله ÷ في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة فقيل لها أوصي، فقالت: فبم أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له قال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال رسول الله ÷: «نعم» فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه - رواه في الشفاء.
  قوله: ونحوهما عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله ÷: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدقُ عنها؟ فقال رسول الله ÷: «نعم»، رواه في الشفاء.
  قوله: ولم يحج عنه بعض أهله الخبر عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «خمسٌ لا يقبل الله منهن شيئاً دون شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة، والصلوات الخمس عمود الإسلام لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة طهورٌ من الذنوب لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، ومن فعل هذه ثم جاء رمضان وترك صيامه متعمداً لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة، ومن فعل هؤلاء الأربع وتيسر له الحج ولم يحج ولم يوص بحجةٍ، ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا صيام رمضان؛ لأن الحج فريضة من فرائض الله ولن يقبل الله شيئا من فرائضه بعضها دون بعض» رواه بكماله الإمام ابوطالب في أماليه، وحكاه في قسم الأفعال من كنز العمال ونسبه إلى ابن جرير.
  قوله: وخبر شبرمة عن علي # أن رسول الله ÷ سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال له رسول الله ÷: «ومن شبرمة»؟ فقال: أخ لي فقال النبي ÷: «إن كنت حججت فلب عن شبرمة، وان كنت لم تحج فلب عن نفسك» هذه رواية المجموع، والحديث في الأصول ورواه في الشفاء من رواية ابن عباس، وأخرجه ابوداود وابن ماجة وابن حبان وصححه والبيهقي، وقال: إسناده صحيح.
  قوله: وابن الزبير والخثعمية تقدما -
(١) أي سواء أوصى أو لم يوص. تمت.