باب من يحرم نكاحه
  (الأكثر) وتحرم الزيادة على الأربع لقوله تعالى {وَرُبَاعَ}[النساء: ٣]، وقول علي # ولا الحر أكثر من أربع [٤٦]، والإجماع المعلوم من السلف انتهى.
  وتنكح امرأة المفقود والغريق بعد صحة طلاقه أو ردته أو موته بيقين أو بينة إجماعا، (المؤيد بالله والمنصور بالله وذكره أبو جعفر في الكافي لمذهب الهادي ومثله جعفر بن أحمد في النكت لمذهبه) أو خبر ثقة بذلك وغلب على ظن الزوجة صدقه جاز لها أن تعمل على قوله، قلت: وهو قوي لوجوب العمل بالظن عند تعذر العلم بأدلته، (الإمام) والخبر المحفوف بالقرائن لإفادته معها اليقين ولا وجه للتربص اهـ ..
  فان عاد فقد نفذ في الأولتين(١) إجماعا، (العترة ثم الفريقان) وفي الصورة الأخرى(٢) ترجع له وتستبرئ له الحكم علي # بذلك [٤٧]، ولها المهر من الثاني لحكم علي # -، ويسقط الحد ويلحق النسب إجماعا.
  (الباقر والقاسم والهادي والإمام ثم قتادة واحمد) ولا تحرم المرأة على من زنى بها إذا تابا لقول علي # إذا فجر الرجل بالمرأة ثم تابا وتفرقا إلى قوله فليتزوجها [٤٨] واختاره السيد صلاح في تتمة الشفاء، (الإمام) لا قبل التوبة لقوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}[النور: ٣] الآية، وقول علي # في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: هما زانيان [٤٩]، (الناصر) ويحرم تزويج الفاسق لقوله تعالى {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور: ٣]، وقوله ÷ «من شرب الخمر فليس له أن يزوج» [٥٠]، وقوله ÷ «من زوج ابنته من يشرب الخمر فكأنما ساقها إلى الزنا» [٥١].
  (الإمام) وكل نكاح مخالف للمشروع فحكمه باطل إلا ما خصه دليل لقوله ÷ «إلا بإصابة السنة»، وقوله ÷ «فإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا» [٥٢].
  قوله: ولا الحر الخ عن علي # قال: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من أربع - رواه في المجموع.
  قوله: لحكم علي بذلك عن علي # أن امرأة فقد زوجها وتزوجت زوجا غيره ثم جاء الأول فقال علي #: نكاح الآخر فاسد ولها المهر بما استحل من فرجها، وردها إلى الأول وقال: لا تقربها حتى تنقضي عدتها من الأخير - رواه في المجموع والحديث في العلوم وعند البيهقي أيضا.
  قوله: عن علي إذا فجر الرجل بالمرأة ثم تابا وتفرقا وتوثقا أن لا يعير أحدهما صاحبه بما كان منهما وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجها - رواه في العلوم وتتمة الشفاء.
  قوله: وقول علي # في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: هما زانيان أبدا - رواه في تتمة الشفاء والعلوم.
  قوله: فليس له أن يزوج، عن أبي جعفر قال: قال رسول الله ÷: «من شرب الخمر بعد أن حرمها الله عز وجل على لسان نبيه فليس له ان يزوج إذ خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤتمن على أمانة فان اؤتمن على أمانة فاكلها أو استهلكها فليس لصاحبها أن يأجره الله ولا يخلف عليه» رواه في العلوم.
  قوله: وقوله ÷ «من زوج ابنته من يشرب الخمر فكأنما ساقها إلى الزنا» رواه في الإنتصار.
  قوله: إلا بإصابة السنة تقدم.
  قوله: إنما يحرم الخ عن عائشة سئل رسول الله ÷ عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟ أو يتبع البنت حراما أينكح أمها؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا» رواه في الأصول والشفاء واخرج هذه الرواية البيهقي أيضا
(١) أي في الصورتين الأولتين الطلاق أو الردة. تمت.
(٢) وهي الموت. تمت.