فصل في أعدادها هي ثمان:
كتاب الطهارة
  هي: عبارة عن غسل ومسح أو احدهما أو ما في حكمهما بصفة شرعية(١).
  وفيه أبواب: -
باب النجاسات
فصل «١» في أعدادها هي ثمان:
  الأول: البول والغائط من الآدمي إجماعا، وكذا بول ما لا يؤكل لعموم خبر عمار [١]،
كتاب الطهارة
  قوله: لخبر عمار روي أن النبي ÷ قال لعمار: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء والمني» أخرجه البزار وابن عدي والدار قطني والبيهقي والعقيلي وأبو نعيم، وضعفه الجماعة المذكورون كلهم بـ [ثابت بن حماد](٢) عن علي بن زيد، وقال اللالكاني(٣): اجمعوا على ترك حديثه، وقال البيهقي: حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد(٤)، وقال بعضهم: تفرد به ثابت، و [علي بن زيد] مختلف فيه، قلت: الحديث احتج به ابن حجر في مطالع العالية، وأخرجه أبو يعلى ولم يضعفه، ورواه (المؤيد بالله) في شرح التجريد من طريق الجصاصي(٥)، و (الأمير الحسين) في الشفاء وروايتهما تعديل لرواته إذ قد صرحا أنهما لا يرويان إلا عن عدل، وهو في الأصول ودعوى اللالكاني الإجماع مجازفة، وأيضا أخرجه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد فبطل قول من قال إن ثابت تفرد به؛ وعلي بن زيد: أخرج له مسلم مقرونا(٦)، والبخاري في الأدب واهل السنن وهو احد محدثي الأصحاب عده ابن الوزير |، ووثقه ابن أبي شيبة، وقال الترمذي: صدوق، و [حماد بن سلمة] احد رجال العلوم أخرج له مسلم، وأهل السنن والبخاري تعليقا(٧)، قال ابن القطان: إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام، وقال وهيب بن: خالد كان حماد سيدنا وعالمنا، وقال ابن المبارك: ما رأيت أشبه بمسالك الأول من حماد، و (إبراهيم بن زكريا) وثقه البزار، قلت: ودعوى بعض الأصحاب تواتر حديث عمار أو كونه مستند إجماع العترة من باب الغلو كيف وهو لا إجماع لهم على جميع ما دل عليه فالله يسامح ويغفر، وعن علي # قال: عذاب القبر من ثلاث من البول والدين والنميمة - رواه في العلوم، وفي الجامع الكافي بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «ليستنزه(٨) أحدكم من البول فإن عامة عذاب القبر منه»، وعن (ابن عباس)(٩) نحوه - رواه في شرح التجريد، وقال في التخريج: أخرجه الستة [وعن أبي أمامة عن النبي ÷ «اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر» أخرجه الطبراني، قال محمد الشعراني الواعظ حديث حسن](١٠)، =
(١) قوله عن غسل ومسح: وذلك كما في الوضوء فإنه غسل بعض أعضائه ومسح بعضها، قوله أو أحدهما: إما الغسل فقط كما غل النجاسات أو غسل الأبدان لواجب أو مندوب، وإما المسح فقط كما في التيمم، وفي الإستجمار، قوله أو ما في حكمهما: سائر أنواع الطهارة كالطهارة بالإسلام والإستيلاء والإستحالة والنضوب والنزح والمكاثرة والجمع والتفريق في القيء على المذهب والريق والجفاف والذكاة والدباغ والحواد والحت عن أبي حنيفة اهـ شرح بحر للإمام عز الدين، قوله بصفة شرعية: أي اعتبرها الشرع في صحة ذلك الغسل والمسح وفي صحة ما هو في حكمهما كان يكون الماء والتراب طاهرا وزوال عين النجاسة والنية في الطهارة من الحدث. تمت من حواشي البحر.
(٢) ثابت بن حماد أبو زيد روى له من أصحابنا محمد بن منصور ولم أر من ضعفه أتى بما مثله يضعف إلا روايته لما يخالف أهوائهم، وقال في نصب الراية: قال البزار وثابت بن حماد كان ثقة، وقال في نصب الراية: وثابت هذا قال شيخنا علاء الدين ما رأينا أحدا بعد الكشف التام جعله متهما بالوضع غير البيهقي وقد ذكره في كتاب المعرفة في هذا الحديث ولم ينسبه إلى الوضع. تمت من خط المؤلف |.
(٣) في الأصل: الألكاني والصواب ما اثبتناه، وهذه النسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل كما في (أنساب السمعاني و (لباب) ابن الأثير تمت من هامش سير أعلام النبلاء للذهبي.
(٤) عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار. تمت.
(٥) رواه في شرحه على الطحاوي تمت من خط المؤلف |.
(٦) أي قرنه مسلم بآخر. تمت.
(٧) المطلق: ما حذف من إسناده واحد فأكثر. تمت.
(٨) أي ليجتنب البول ويحترز منه. تمت.
(٩) مرفوعا. تمت.
(١٠) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.