باب المعاشرة
  وعليه حسن البشاشة لقوله ÷ عند الترمذي «خيركم خيركم لأهله» [١٠٥]، ولقوله ÷ عند (الهادي) «سيء الخلق ليكتب جبارا وان لم يملك إلا أهله» [١٠٦] وقوله ÷ عند (الهادي) عن آبائه «الرفق يمن والخُرْقُ شؤم» [١٠٧].
  ويلزمه جماعها إذا تضررت لقوله تعالى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨] وقول علي # هلكت -، ولا يجبر لقول علي لا استطيع - ولا يلزمه إن دعته في كل يوم إجماعا.
  وندب لهما أن يستترا إذا أتى أهله لقوله ÷ «ولا يتجردا تجرد العيرين(١)» [١٠٨]، وليقل «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» الخبر [١٠٩] وليس له أن يطأها غير خاليين لنهيه ÷ [١١٠]، ولها الامتناع إذ يلحقها غضاضة ولمنافاته المروءة.
  (الأكثر) ويجوز الجماع من الدبر في القبل لقوله {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣]، وقوله ÷ «وأما من الدبر في القبل فنعم» [١١١] الخبر في الإنتصار.
  قوله: خيركم الخ عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» أخرجه الترمذي وصححه وابن حبان واخرج ابن ماجة مثله من طريق أخرى وكذا الحاكم.
  قوله: سيء الخلق عن رسول الله ÷ انه قال: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهاره القائم ليله المجاهد في سبيل الله وان سيء الخلق ليكتب جبارا وان لم يملك إلا أهله» رواه الهادي إلى الحق في الأحكام.
  قوله: اليمن الخ روى الهادي في الأحكام عن آبائه عن رسول الله ÷ أنه قال: «الرفق يمن والخرق شؤم»(٢)، وبلغنا عن رسول الله ÷ انه قال: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق» اهـ.
  قوله: لقول علي # هلكت.
  وقوله: لقول علي لا استطيع تقدم في خبر المرأة حسنة الثياب.
  قوله: ولا يتجردا الخ روى الهادي في الأحكام أن النبي ÷ قال: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين» اهـ، وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده [راشد بن سعد] قالوا: ضعيف ووثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد، وكذا في إسناده(٣) [الاحوص بن حكيم] وقد ضعفوه ولكنه قد تابع راشد بن سعد عبد الاعلى بن عدي قالوا: وهو ثقة وقال ابن عدي: للاحوص روايات وهو ممن يكتب حديثه وقد حدث عنه جماعة من الثقات وليس فيما يرويه شيء منكر اهـ.
  قوله: وليقل بسم الله الخ عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا» رواه في الشفاء والهادي في الأحكام وأخرجه أحمد وبخاري والترمذي وابن ماجة وابوداود ومسلم.
  قوله: لنهيه ÷ روى الهادي إلى الحق انه قال: بلغني أن النبي ÷ نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده احد حتى الصبي في المهد -(٤) اهـ.
  قوله: وأما من الدبر عن جابر أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء ولده أحول فقال النبي ÷: «أما من قبل فنعم وأما من دبرها في قبلها فنعم وأما في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه في الإنتصار وفي الأصول نحوه، وله شواهد كثيرة عند مسلم من رواية جابر وعند أحمد والترمذي من رواية أم سلمة، وعند أحمد أيضا عنها رواية أخرى ومثلها عند أبي داود، وعند أحمد والترمذي عن ابن عباس في قصة عمر.
(١) العَيْر: الحمار الوحشي. تمت نهاية.
(٢) والخُرْقُ هو: فعل الشيء من غير تدبر ولا تفكر على سبيل الفساد. تمت من حاشية على الأصل.
(٣) أي ابن ماجة. تمت.
(٤) قال الإمام القاسم بن إبراهيم #: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس إذا لم يفطن بحالهما واجتهدا في إخفاء أمرهما. تمت. أصول أحكام.