باب المعاشرة
  (الإمام ثم أكثر الفقهاء) ويحرم الوطء في الدبر لقوله ÷ «إتيان النساء في أعجازهن شرك» [١١٢]، وقوله ÷ «لا تأتوا النساء في محاشهن فانه كفر» [١١٣]، وقوله ÷ «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [١١٤]، ولإجماع العترة $ على ذلك.
  (الإمام) ويحرم استنزال المني بالكف ونحوها لقوله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ}[المؤمنون: ٧] الآية، ولقوله ÷ «ملعون الناكح كفه» [١١٥].
  ويجوز العزل عن الأمة الملك إجماعا، (المؤيد بالله والهدوية) لا الزوجة الحرة إلا برضاها لنهيه ÷ إلا بإذنها [١١٦] عند أحمد وابن ماجة، وما ورد من أنه الوأد الخفي [١١٧] فمحمول على العزل عن الحرة بغير إذنها للجمع.
  قوله: لقوله ÷ «إتيان النساء في اعجاز من شرك» رواه الهادي في الأحكام، وعن خزيمة بن ثابت انه سمع النبي ÷ يقول «إن الله لا يستحي من الحق = قالها ثلاث مرات = لا تاتوا النساء في أدبارهن» رواه محمد بن منصور بإسناده في العلوم واخرجه أحمد وابن ماجة وأخرجه الشافعي بنحوه وفي إسناده [عمرو بن أحيحة](١) قالوا: مجهول وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وأخرجه النساني من طريق أخرى وفيها [هرمي بن عبد الله] قالوا: لا يعرف حاله وقال في الخلاصة: وثقه ابن سعد وأخرجه أيضا من طريق هرمي أحمد وابن حبان.
  قوله: وقوله ÷ «لا تأتوا النساء في محاشهن فانه كفر» رواه الهادي في الأحكام، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أن النبي ÷ قال: «لا تأتوا النساء في اعجازهن = أو قال= في أدبارهن» أخرجه أحمد قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات.
  قوله: وقوله ÷ «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه في تتمة الشفاء والأصول، وفي الباب عنه ÷ «وطئ النساء في أدبارهن هي اللوطية الصغرى» رواه في تتمة الشفاء، وأخرجه أحمد والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأعله(٢) وقال ابن حجر: المحفوظ عن عبدالله بن عمرو من.
  قوله: كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره، وفي الباب عن محمد بن المنكدر في تتمة الشفاء والأصول، وعن ابن عباس عند الترمذي واستغربه وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبزار، وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد حسن، وعن علي بن طلق عند أحمد والترمذي وحسنه، وعن الحسن بن عرفة قالوا: بإسناد ضعيف، وعن ابن مسعود عند أبن عدي قالوا: إسناده واهي، وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة، قلت: ابن لهيعة قد وثق وهو من الشيعة، وعن عمر عند النسائي والبزار بإسناد فيه [زمعة بن صالح] قالوا: ضعيف.
  قوله: لقوله ÷ «ملعون الناكح كفه» رواه في الشفاء والإنتصار.
  قوله: لنهيه ÷ عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله ÷ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها - أخرجه أحمد وابن ماجة قالوا: وليس إسناده بذلك لان فيه ابن لهيعة وفيه مقال معروف، قلت: [ابن لهيعة] من محدثي أصحابنا ثقة عندنا فلا يضره ما قاله فيه الخصوم ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس قال: نهي ÷ عن عزل الحرة إلا بإذنها - اهـ، وفي الأصول عن جابر أن رسول الله ÷ اذن في العزل - وله شاهد عند مسلم من رواية جابر ورواية أخرى عند أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: من الواد عن علي # في العزل؟ هو الواد الخفي فلا تقربوا ذلك - رواه في العلوم(٣) وتتمة الشفاء، وعن جذامة بنت هند عن النبي ÷ لما سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله ÷: «ذلك الواد الخفي وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}» [التكوير: ٨] رواه في تتمة الشفاء وأخرجه أحمد ومسلم.
(١) في الخلاصة: عمرو بن أحيحة بن الجلاح بضم الجيم الأوسي صحابي له حديث عند النسائي مضطرب. تمت من خط المؤلف |.
(٢) أي النسائي. تمت.
(٣) لكن قد روى في العلوم ما يعارض هذا عن علي # من طرف حديث طويل قال: إنها لا تكون موءودة حتى تمر على التارات السبع ثم تلا هذه الآية {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ}[المؤمنون: ١٢] حتى ختم الآية {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[المؤمنون: ١٤]. تمت. روض ج/١ - ص ٣٤٩ - ط ٢.