فصل في أحكام الطلاق
  فإن قيل قد روى الحسن بن يحيى إجماع آل رسول الله ÷ أن الذي يطلق ثلاثا في كلمة أنها قد حرمت عليه، ورواه أيضا عن زين العابدين والإمام زيد والباقر والصادق والكامل والنفس الزكية ومحمد بن عمر بن علي، وروى محمد بن منصور عن محمد بن راشد عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر و (زيد بن علي) وجعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة قالوا: بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
  قلت: روى الهادي في الأحكام عن آبائه عمن يثقون به عن أحمد بن عيسى انه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا معا، قال: بانت منه بواحدة -، قال في الأحكام: وروى يعني (القاسم) عن (زيد بن علي) من جهات كثيرة أن من طلق ثلاثا معا في كلمة واحدة فهي واحدة، وروى في تتمة الشفاء: أن (الناصر) روى عن (زيد بن علي) مثل رواية (القاسم)، وروى في الأحكام أيضا: عن آبائه عمن يثقون به عن محمد بن راشد عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة فقال: هي واحدة -: فهذه الروايات كما ترى، وكيف يثبت إجماع مع هذا التعارض؛ فوجب الرجوع إلى ما صح عن النبي ÷ والوصي صلى الله عليه [٤٤].
  قوله: عن النبي ÷ والوصي في الجامع الكافي وسألت عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة - نقول إنا روينا عن النبي ÷ وعن أمير المؤمنين علي # إلى أن قال: فيمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة انه اخطأ السنة وعصى ربه وطلقت منه امرأته لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها - انتهى.