فصل في أحكام الطلاق
  فإن قيل قد روى الحسن عن النبي ÷ والوصي ما يؤيد رواية الإجماع؛ قلت: روى في الشفاء عن علي # اتقوا المطلقات بلفظ واحد فإنهن ذوات أزواج [٤٥]، وروى في الأحكام عن علي انه كان يقول فيمن طلق ثلاثا في وقت واحد انه يلزمه تطليقة واحدة [٤٦] وهذه صرائح، ورواية الحسن مجملة يمكن انه اخذ ذلك من قولهم فيمن طلق مائة ومن طلق ألفا فوجب المصير إلى ما هو صريح لا يحتمل التأويل.
  فإن قيل إن رسول الله ÷ قال لمن طلق مائة «بانت منه بثلاث» الخبر، ومن طلق ألفا «بانت منه بثلاث» الخبر؛ قلت: يحتمل أنهما طلقا في كلمة، ويحتمل في كلمات لحماقتهما إذ لولا الحمق الذي وقع معهما لاقتصرا على السنة ومع الاحتمال لا ينتهض بهما حجة فوجب ترجيح الأخير لموافقته صريح ما سبق، يؤيد ذلك ما رواه عبد الرزاق وغيره وصححه الهادي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة [٤٧].
  فإن قيل حديث ابن عباس ظاهره انه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا.
  قلت: اخرج أبو داود عن ابن عباس إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة [٤٨] دل ذلك انه لم يقل ذلك إلا عن شيء قد سمعه من رسول الله ÷ وعلم مراده وقد ذكر بعض الأصوليين أن الصحابي إذا حمل ما رواه على وجه من الوجوه المحتملة له وجب حمله على ما حمله عليه ولا خلاف فيه فوجب حمل حديث ابن عباس على ما أفتى به وهو أولى لان ذلك موافق لصريح ما تقدم عن الوصي.
  قوله: عن علي # اتقوا المطلقات ثلاثا بلفظ واحد فإنهن ذوات أزواج - رواه في تتمة الشفاء، وأورده في الأصول وقال: فانه من رواياتهم الواهية يعني المخالفين، قلت: قد شهد بصحته رواية الأحكام والمنتخب.
  قوله: وروى في الأحكام ما لفظه وحدثوني عن أبيهم القاسم بن إبراهيم عن رجل يثق به عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي # انه كان يقول فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة أنها تلزمه تطليقة واحدة وتكون له على زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة - اهـ.
  قوله: لمن طلق مائة وقوله: من طلق ألفا تقدما.
  قوله: عن ابن عباس من رواية طاووس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، أخرجه عبد الرزاق، وصححه الهادي إلى الحق في المنتخب، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي واحمد.
  قوله: عن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة - أخرجه أبو داود وإسناده قال ابن القيم: على شرط البخاري.