فصل والقول للزوج في إنكار الطلاق والتثليث
  وقول الوصي صلى الله عليه البائن من زوجها بتطليقة والمختلعة والمختارة يلحقها طلاق الزوج ما دامت في العدة - [٥٢] ولخبر البتة ونحوها - إذا نواها ثلاثا كانت ثلاثا، ونحو ذلك، وهذا مروي عن (ابن مسعود ثم زين العابدين والإمام زيد والنفس الزكية والباقر والصادق واحمد بن عيسى وموسى بن عبد الله وعلي بن موسى ومحمد بن علي بن جعفر ومحمد بن علي بن عمر) والله اعلم وفوق كل ذي علم عليم.
  فصل «١٤» والقول للزوج في إنكار الطلاق والتثليث: إذ الأصل عدمهما، ولم يظهر لي أنه يلزمها الامتناع إذا تيقنت الثلاث إذ أمكن علي # الرجل على المرأة التي ادعت انه لم يتزوجها فأشهد عليها فقالت: والله ما تزوجني فجدد نكاحي فقال: اذهبي هما زوَّجاك - فأمرها بأداء الحقوق الزوجية ولم يأمرها بالامتناع في نفسها مع أنها قد علمت انه سيرتكبها حراما، وجعل ذنب ذلك في رقبتي الشهود فكذلك هنا لا يلزمها مع الحكم عليها والله ولي كل خائن، وذهب إلى ذلك (الإمام يحيى)، قلت: وهذا إن لم يوجد إجماع يوجب عليها الامتناع.
  والقول لمنكر الشرط إذ الأصل عدمه.
  قوله: وقول الوصي الخ قال محمد: وروي عن علي وهو قول أهل الكوفة أن البائن من زوجها بتطليقة والمختلعة والمختارة يلحقها طلاق الزوج يعني الطلاق الصريح(١) ما كانت في عدة منه - رواه في الجامع الكافي، وفيه أيضا عن النبي ÷ وعن علي وابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن حصين وأبي جعفر محمد بن علي أن المختلعة يلحقها طلاق الزوج مادامت في العدة وهو المعمول عليه - اهـ.
  قوله: وخبر البتة تقدم وكذا (قوله) ونحو ذلك.
  قوله: إذ أمكن علي الرجل على المرأة - تقدم في النكاح.
(١) دون الكناية، قال في الروض: وهو يروى أيضا عن أبي حنيفة والثوري. تمت.