فصل وللبائن أحكام
  فصل «٣» وللبائن أحكام: (عمر ثم الناصر والإمام يحيى والإمام وأبو حنيفة وسفيان الثوري) ولها النفقة، والسكنى لقوله تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}[الطلاق: ١] فإن آخر الآية وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى، ويؤيده قوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}[الطلاق: ٦]، ولجعل علي لها السكنى والنفقة [٧٦]، وقال به أهل الكوفة من الحنفية، ورواه في الانتصار عن ابن عمر، وفي البحر عن عمر بن عبد العزيز اهـ ..
  (الإمام زيد والمنصور بالله وتخريج أبي العباس ثم أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن صالح) والمطلقة ثلاثا يجب عليها الإحداد الحديث علي في المجموع.
  (أبو العباس والإمام والحسن البصري وعطا والليث بن سعد والشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وزفر) وإذا عقد على المختلعة بمهر ثم طلقها قبل الدخول فلها نصفه لعموم الآية(١)، (زفر) ولا عدة عليها كالمطلقة قبل الدخول، (الإمام) حيث كان(٢) قد حاضت قبل العقد الآخر، وهو قول القاضي (محمد بن حمزة) إذ قد بطلت الأولى بالنكاح الثاني ثم طلق قبل الدخول؛ فإن لم تحض قبل، استبرأت بحيضة أو نحوها مما يظن خلو الرحم لئلا تختلط الأنساب.
  (العترة ثم الشافعي ومالك) وإذا مات الزوج في عدة البائن بنت ولم تنتقل إلى عدة الوفاة إذ لم يمت وهي زوجة له (القاسمية والمؤيد بالله ثم الشافعي) ولا ميراث للبائنة إذ ليست زوجة.
  (القاسم والمؤيد بالله والمنصور بالله والإمام ثم أبو حنيفة) وليس للمبتوتة الخروج من منزلها ليلا ولا نهارا لقول علي حتى يحل اجلها - إلا لعذر لقوله تعالى {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}[النساء: ١٩]، والأذنه ÷ للمثلثة أن تخرج لجد نخلها، عند مسلم(٣) [٧٧].
  (الأكثر) ولا تحرم المرأة على الواطئ لها في العدة جهلا لعموم {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، وقوله ÷ «لا يحرم الحرام الحلال».
  (الأكثر) وللمخالع العقد عليها في عدته إذ لا وجه لاستبرائه من ماءه بخلاف غيره لأنه يؤدي إلى اختلاط الأمواه.
  (الإمام) ومن وطئت بشبهة حرة أم امة استبرأها من هي تحته حفظا للنسب.
  قوله: لجعل علي # لها الخ عن علي # انه جعل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى - رواه في المجموع.
  قوله: حتى يحل اجلها - تقدم.
  قوله: ولإذنه ÷ للمثلثة عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي ÷ فذكرت ذلك له فقال: «اخرجي جدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي خيرا» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي، قوله تجد بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة: أي تقطع نخلها.
  قوله: «لا يحرم الحرام الحلال» تقدم في النكاح.
(١) قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧]. تمت.
(٢) الصواب: كانت. تمت.
(٣) في بعض الروايات: تجذ بالذال المعجمة والمعنى واحد. تمت.