فصل وعدة الحامل بالوضع
  (العترة ثم الفريقان) ولا عدة على زانية لقوله ÷ «الولد للفراش»، وإذ لم ترد العدة إلا في سياق المزوجات، (العترة ثم الشافعي) لكن تستبرأ للوطء(١) الحامل بالوضع للعنه ÷ من سقى حرث غيره -، وعموم لا توطأ حامل حتى تضع(٢)، - (الإمام) وتستبرأ غيرها بحيضة، أو نحوها. مما يظن خلو رحمها(٣) لئلا يختلط الماء.
  (الإمام زيد والباقر والصادق والناصر والإمام) وعدة أم الولد إذا اعتقها سيدها أو مات عنها ثلاث حيض إن كانت تحيض، وإلا فثلاثة أشهر لقول علي # بذلك [٧٨].
  فصل «٤» وعدة الحامل بالوضع: إجماعا، (الإمام) ولا تنقضي إلا بوضع جميعه لقوله تعالى {حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]، ولقول على # ما لم تلد الثاني [٧٩] اهـ، ما لم يتخللهما ستة أشهر، وأن يتبين فيه تخطيط الإنسان كالعين والشعر، فتنقضي به العدة، وتصير الأمة به أم ولد إجماعا، وإن لم يكن حيا، (الإمام) وكذا إن كان مضغة(٤) ولم يلتبس بالدم لكونه حملا، (الإمام يحيى للعترة ثم أبو حنيفة) لا حكم له إن لم يكن متخلقا لتجويزه دما منعقدا، (السيد صلاح) تجعل في ماء حار فان تفسخت فهي دم وعدتها بالحيض، وإن لم تفسخ فهي مضغة وقد انقضت عدتها.
  فصل «٥» والآيسة لكبر أو صغر تعتد: بالأشهر إجماعا(٥)؛ فإن ابتدأ الطلاق رأس شهر اعتبر بالأهلة لا بالعدد لقوله تعالى {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ}[البقرة: ١٨٩]؛ (العترة ثم الفريقان ومالك) فإن طلق بعد أيام من الشهر اعتبر فيه العدد للضرورة، والشهران بعده بالأهلة لما مر(٦) إذ لا ضرورة تصرف عن الآية في الأخيرين بخلاف الأول.
  قوله: الولد للفراش تقدم في النكاح (قوله) للعنه ÷ من سقى حرث غيره - تقدم، ومعناه عند الترمذي وأبي داود.
  قوله: لا توطأ حامل تقدم.
  قوله: لقول علي بذلك عن علي # قال: اجل أم الولد والسُرية(٧) إذا اعتقها سيدها ثلاث حيض إذا كانت تحيض فان كانت لا تحيض فاجلها ثلاثة أشهر - رواه في العلوم بسند صحيح، وفي المجموع عن علي # قال: عدة أم الولد إذا اعتقها سيدها ثلاث حيض -، وروى محمد في العلوم بسنده عن علي مثله، وروى بسند آخر عن علي #: إذا مات الرجل عن أم ولده أو اعتقها اعتدت ثلاثة قروء - اهـ.
  فصل وعدة الحامل
  قوله: ما لم تلد الثاني عن علي في رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال: قد حل اجلها وان كان في بطنها ولدان فولدت احدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني - رواه في المجموع، ورواه في العلوم عن علي # بطريقين مثله.
(١) لا للعقد. تمت.
(٢) ولم يفصل بين أن تكون من زنى أو من غيره. تمت منه |.
(٣) كالمخابر ونحوها في وقتنا الحاضر. تمت.
(٤) حكا في الكافي عن العترة $ أن العدة تنقضي بالمضغة وهو المذكور في الشرح والتقرير. تمت.
(٥) للآية اهـ بحر، وهي قوله تعالى {لَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤]. تمت شرح بحر.
(٦) من قوله تعالى {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ}[البقرة: ١٨٩]. تمت.
(٧) السُرية: الأمة التي بوأها بيتا منسوبة إلى السر بالكسر للجماع، وقد تسرر وتسرى واستسر. تمت قاموس.