فصل وعدة الوفاة
  (العترة ثم الشافعي) وحيث يعتبر الأول بالعدد تحتسب اليوم الذي وقع فيه فإن كان خامس الشهر كملت بأربع من الشهر الرابع إن كان الأول تاما، وإلا فبخمسة، (العترة ثم الفريقان) وتكمل ما مضى من ساعات اليوم من الشهر الرابع ليكمل العدد.
  فصل «٦» وعدة الوفاة: الحائل عند (ابن عباس والفريقين) أربعة أشهر وعشرا ولو صغيرة ومن صغير وغير مدخولة للآية(١)، وهو إجماع آل رسول الله ÷.
  (ابن عباس ثم القاسمية والمؤيد بالله والناصر) والحامل بآخر الأجلين(٢) لقول علي فأجلها آخر الأجلين [٨٠]، قلت: والأمة إن كانت حاملا فبآخر الأجلين كالحرة.
  (الأكثر) ويجب في عدة الوفاة الإحداد لقوله ÷ «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق(٣) ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب» [٨١]، ونحوه [٨٢]، (العترة ثم الفريقان) ويلزم الأمة كالحرة إذ لم يفصل الدليل.
  (ابن مسعود وشريح وابن أبي ليلى والإمام) وللحامل النفقة فقط لقوله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ}[الطلاق: ٦]، ولإيجاب علي النفقة للحامل فقط [٨٣]، وأما الاستدلال بقوله تعالى {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا}[البقرة: ٢٤٠] على وجوبها للحائل فقد نسخ وجوب الوصية باتفاق المفسرين، مع قوله ÷ «لا وصية لوارث» [٨٤].
فصل وعدة الوفاة
  قوله: آخر الأجلين عن علي # قال: اجل الحرة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فان كانت حبلى فاجلها آخر الأجلين وأجل الأمة إذا توفى عنها زوجها نصف اجل الحرة شهران وخمسة أيام - رواه في العلوم بسند صحيح، وهو في المجموع واللفظ للعلوم قال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي # بسند صحيح أنها تعتد بآخر الأجلين - اهـ، ورواه في العلوم عن علي أيضا من ثلاث طرق، ورواه في الأصول وتتمة الشفاء.
  قوله: المتوفى عنها زوجها الخ عن أم سلمة عن النبي ÷ انه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب» رواه في تتمة الشفاء، وأخرجه أحمد وأبو داود والنساني قال البيهقي: روي موقوفا ومرفوعا والمرفوع من رواية [إبراهيم بن طهمان] وهو ثقة من رجال الصحيحين وقد ضعفه ابن حزم ولا يلتفت إلى ذلك.
  قوله: ونحوه يعني حديث المجموع حيث قال: «ولا تقرب كل واحدة منهما زينة ولا طيبا» تقدم، وفي ذلك أحاديث اخر في العلوم والأصول والشفاء وغيرها.
  قوله: إيجاب علي النفقة فقط عن الشعبي عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح أنهم أوجبوا النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها، ذكره في الأصول وتتمة الشفاء، وفي العلوم باب نفقة المتوفى عنها وساق سنده إلى الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا: نفقتها من جميع المال - اهـ.
  قوله: لقوله ÷ «لا وصية لوارث» رواه الهادي إلى الحق #.
(١) وهي قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]. تمت.
(٢) لقوله تعالى {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]، وقوله {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]. تمت.
(٣) قال في تتمة الشفاء: الممشق الثوب المصبوغ بالمغرة وهو التراب الأحمر. تمت.
(٤) لا للحائل. تمت.