نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل والذمية إذا أسلمت أو طلقها زوجها

صفحة 461 - الجزء 1

  (الإمام) ولها السكنى إن شاءت لخبر فريعة [٨٥]، وقول علي # تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجها [٨٦] (ابن عباس وعائشة وجابر ثم القاسمية) ولها أن تخرج من بيت زوجها إلى غيره لفعل علي # [٨٧]، (الإمام) ولها الخروج نهارا ولا تبيت إلا في منزلها إجماعا، وقول علي # المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها⁣(⁣١) [٨٨].

  فصل «٧» والفسخ من حينه: بلعان أو نحوه⁣(⁣٢) كالطلاق في العدة إجماعا.

  فصل «٨» ومن وطئت في العدة لشبهة: أتمت عدتها من الأول ثم تستقبل عدة الجهالة عند (الإمام يحيى ثم الاوزاعي ثم الشافعي) لقضاء علي # بذلك.

  فصل «٩» والذمية إذا أسلمت أو طلقها زوجها: كالمسلمات⁣(⁣٣) وهو إجماع العترة $.

  فصل «١٠» والمعتدة من نكاح فاسد: لا إحداد عليها ولا لزوم بيت ولا نفقة إجماعا.


  قوله: لخبر فريعة من حديثها انه لما أتاها نعي زوجها استأذنت النبي ÷ أن تتحول إلى أهلها فقال ÷: «تحولي» فلما خرجت إلى المسجد دعاها فقال: «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»⁣(⁣٤) رواه في تتمة الشفاء والمنهاج الجلي وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ومالك في الموطأ والشافعي والطبراني وابن حبان والحاكم وصححاه وأعله ابن حزم وعبد الحق بجهالة حال [زينب بنت كعب بن عجرة] الراوية عن الفريعة، وأجيب بأن زينب المذكورة وثقها الترمذي وذكرها ابن فتحون وغيره في الصحابة، وأما ما روي عن علي بن المديني بأنه لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق فمردود بما في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب في فصل الإمام علي كرم الله وجهه وقد اعل الحديث بأن في إسناده [سعد بن إسحاق] وتعقبه ابن القطان بأنه قد وثقه النسائي وابن حبان اهـ، ووثقه أيضا يحيى بن معين والدار قطني وقال أبو حاتم: صالح الحديث وروى عنه جماعة من أكابر الأئمة ولم يتكلم فيه بجرح وغاية ما قاله ابن حزم وعبد الحق انه غير مشهور وهذه دعوى باطلة فان من يروي عنه مثل سفيان الثوري وحماد بن زيد ومالك بن انس ويحي بن سعيد والدراوردي وابن جريج والزهري مع كونه أكبر منه وغير هؤلاء الأئمة كيف يكون غير مشهور.

  قوله: وقول علي تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجها - رواه القاسم بن إبراهيم ورفعه إلى علي فذكره وهو في تتمة الشفاء والأصول.

  قوله: لفعل علي # عن عامر الشعبي عن علي # قال: إذا توفى الرجل عن امرأته تعتد بارض الحجاز وغيرها - رواه في العلوم، وعن عامر قال: كان علي يرحل المتوفى عنها إلى بيتها متى شاءت - رواه في تتمة الشفاء والعلوم، وعن علي انه نقل ابنته أم كلثوم لما قتل عمر - رواه في الأصول وأخرج سعيد بن منصور عن علي انه جوز للمسافرة الانتقال - وروي أن عائشة نقلت أختها لما قتل زوجها طلحة بن عبيد الله ولم ينكر عليها أحد من الصحابة - رواه في تتمة الشفاء وقد تقدم شيء من ذلك في الحج.

  قوله: وقول علي: المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها - رواه في الأصول والمجموع قال في التلخيص: حديث أن عليا نقل أم كلثوم بعدما استشهد عمر بسبع ليالي - الشافعي والبيهقي من حديث فراس عن الشعبي بهذا، ورواه الثوري في جامعه عن طاووس عن فراس، والشافعي من وجه آخر عن الشعبي أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها - اهـ.

  قوله: لقضاء علي بذلك تقدم في فصل الخطبة في النكاح.


(١) هذا محمول على الاستحباب لقوله # من رواية القاسم بن إبراهيم تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجها اهـ، وقال الشرفي: ولا منافاة بين قول علي # ولا تبيت في غير منزلها - وبين قوله: تعتد حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجها - لأن المراد ببيتها بيتها الذي تعتد فيه. تمت.

(٢) كرضاع إحدى الضرتين أو بأحد العيوب. تمت منه |.

(٣) يعني أن عليها العدة لأن الآية لم تفصل بين الكوافر والمسلمات. تمت شفاء ج ٢ - ص ٣٣٣.

(٤) ليس هذا نسخا لأنه قبل إمكان العمل وهو لا يصح، بل يدل على أن المستحب الإعتداد في بيت زوجها لأنه أفتاها أولا بالواجب والآخر بالإستحباب. تمت.