نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وإنما ينعقد من مكلف مختار

صفحة 463 - الجزء 1

  فصل «٤» وإنما ينعقد من مكلف مختار: لزوجته ولو صغيرة وغير مدخولة، ولو من زوجة امة لعموم الآية، (السيد صلاح) وهو الظاهر من مذهب آبائنا إلا موسى بن جعفر، ورواية عن جعفر عن أبيه فإنهم جوزوا ذلك عن أم الولد وظاهر الآية مَعَنَا اهـ؛ ويصح من العبد لزوجته ولو امة إجماعا إذ لم تفصل الآية؛ ولا يصح من غير مكلف.

  وظهار السكران كطلاقه.

  (أكثر العترة ثم الشافعي) ولا ظهار بغير الأم لظاهر⁣(⁣١) الآية إذ النهي إنما كان عما كان مستعملا ولم تستعمله العرب في غير الأم نسبا، وإذ العلة غير معقولة، (الإمام) ويحتمل انه يصح بالجدات لأن لهن ولادة.

  بالجدات

  فصل «٥» ويحرم به الوطء حتى يكفر: إجماعا لقوله تعالى {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}⁣[المجادلة: ٣]، (المهدي) وتقضي وقت المؤقت كالتكفير.

  (ابن داعي⁣(⁣٢) والهدوية والإمام ثم الشافعي) فإن وطئ كف حتى يكفر لقوله ÷ لمن فعل «امسك حتى تكفر» [٨٩].

  (العترة ثم الفريقان) ولا يصير موليا بتأخير الوطء عن العود بالإرادة إذ لا مقتضي له، ولقول علي # لا يدخل ظهار في إيلاء ولا إيلاء في ظهار [٩٠].

  (الإمام) وتجب الكفارة بعد العود إجماعا لقوله تعالى {ثُمَّ يَعُودُونَ}⁣[المجادلة: ٣] الآية.

  (الحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير ثم أبو حنيفة وأصحابه) والعود: إرادة المس، وهو ما حرم بالظهار⁣(⁣٣)، وهو قول أهل البيت $، وقول (ابن عباس)، ولا مخالف له من الصحابة.

  (الإمام) ولو ظاهر ثم طلق بائنا فلا كفارة إذ لا عود؛ فإن عقد بعد البائن وأراد المماسة كفّر إذ لا يهدمه إلا الكفارة.

  (الإمام ثم مالك) ولا تتعدد بتعدد المظاهرات⁣(⁣٤) لقول علي في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: كفارة واحدة⁣(⁣٥) [٩١]، وروي هذا القول عن (عمر ثم سعيد بن المسيب والحسن البصري وربيعة وعروة).


  قوله: امسك الخ عن ابن عباس قال: أتى النبي ÷ رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي واني أعجبني خلخالها في القمر فوقعت عليها، فقال ÷: «ألم يقل الله عز وجل {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}⁣[المجادلة: ٣] امسك حتى تكفر» رواه في العلوم بطريقين وهو في تتمة الشفاء واخرج نحوه من طريق عكرمة الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه الحاكم وصححه، قال ابن حجر: ورجاله ثقات.

  قوله: لقول علي # لا يدخل ظهار في إيلاء ولا إيلاء في ظهار - رواه في العلوم والمنهاج الجلي.

  قوله: لقول علي # في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: كفارة واحدة - رواه في العلوم.


(١) في البحر: لمفهوم الآية. تمت.

(٢) في المسودة: داعي، والصواب ما أثبتناه من البحر، وهو: من فقهاء الهادي، وهو السيد ظفر بن داعي بن مهدي العلوي. تمت حاشية شرح الأزهار ج/ ٢ - ص ٤٤٤ - ط ١.

(٣) من وطء ونحوه كما مر. تمت.

(٤) سواء كان بكلمة واحدة أو مع التعدد. تمت.

(٥) ولم يفصل. تمت.